جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص249
الحلول، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال (ف) إن (صار خمرا) في يد المرتهن (بطل الرهن)عندنا، للخروج عن الملكية التي هي شرط صحته، خلافا لابي حنيفة فلم يبطل الملك ولا الرهانة، قياسا على العبد المرتد، وهو باطل عندنا، مع أن الفرق بينهما بمعلومية عدم ملك المسلم الخمر، وعدم جواز التصرف له فيه دون المرتد واضح، (ف) لا ريب في أن التحقيق ما قلنا.
نعم (لو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن) بلا خلاف أجده بيننا، إلا ما تسمعه من المحكي عن أبي الصلاح وهو شاذ، لرجحانه على غيره بالملك السابق، واليد المستمرة، إذ يد المرتهن من آثار يد المالك، وللسيرة وللاجماع، بل الضرورة على ملك الخل وجواز اتخاذه، مع أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، على ما صرح به في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك، فلو لم يعد بالخلية إلى الملك لم يملك الخل من اتخذه حينئذ، مضافا إلى الشك في اندراج الفرض في المباح الذي يملكه من استولى عليه، فلابد من دخوله في ملك أحد حال تخلله، ولا ريب في رجحان المالك السابق على غيره، وإلى غير ذلك مما يظهر من التأمل فيما ذكرناه، فإذا عاد إلى ملك الراهن عادت الرهانة حينئذ معه، بلا خلاف أجده لان العائد الملك السابق الذي كانت الرهانة متعلقة به، لا أنه ملكه بسببجديد.
وفي التذكرة (معنى قولنا يبطل الرهن، لا نريد به ارتفاع أثره بالكلية، وإلا لم يعد الرهن بل المراد ارتفاع حكمه مادامت الخمرية ثابتة) وتبعه في جامع المقاصد والمسالك، والمراد أن العلاقة باقية، لمكان الاولوية، ففي الحقيقة الرهن والملك موجودان بالقوة القريبة، لان تخلله متوقع، وإنما الزايل كونه رهنا وملكا بالفعل لوجود الخمرية المنافية لذلك، فيكون البطلان مراعى ببقائه كذلك، أو بتلفه لا على جهة الكشف كما عن بعض الشافعية، فيبين عدم البطلان بالعود خلا والاظهر بطلانه بل على إرادة عود حكم الرهانة الاولى ابتداء من دون استيناف عقد رهانة جديدا،