جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص221
مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشكال فيه، لصحة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير اختلاف) وفيه أن الاشكال مما ذكرنا لا من ذلك.
نعم في التذكرة (الوجه الصحة، لان قوله استوف لنفسك يتضمن التوكيل) وهو جيد، بناء علي كون المراد إقبضه لي ثم لنفسك باعتبار توقف الثاني على الاول إنما الكلام على تقدير عدم إرادته، وقد عرفت أنه مشكل، بل جزم الشافعي بعدم صحته كالفاضل في القواعد، وإن ترتب الضمان على هذا القبض الفاسد، أللهم إلا أن يقال أن القبض وإن كان لنفسه يقوم مقام قبض الديان فيقدر له آناما كما في أعتق عبدك عني، فتأمل جيدا هذا، وقد تقدم تمام التحقيق في كثير من هذه المسائل في المباحث السابقة في كتاب البيع والله أعلم.
المقصد (الثاني في أحكام متعلقة بالرهن)
(الرهن لازم جهة الراهن) جائز من جهة المرتهن بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة والمحكي عن غيرها الاجماع عليه، وهو كذلك بناء على عدم مدخلية القبض في صحته ولا لزومه، بل وعلى تقدير مدخليته مع حصوله.
نعم هو جائز من طرف الراهن قبله، بناء على أنه شرط في اللزوم كما مر تحقيق ذلك، والمراد هنا بيان حكمه من جهة الراهن، والمرتهن، بعد تمام ما هو معتبر في صحته ولزومه، فالاجماع حينئذ بحاله، مضافا إلى ما دل على اللزوم من الامر بالوفاء بالعقود وغيره الذي لا يجري في المرتهن قطعا، بعد أن كان الحق له، فهو مسلط على إسقاطه كغيره من الحقوق.
بل الظاهر عدم صحة اشتراط الخيار للراهن، لمنافاته الاستيثاق، والحبس الذي هو مقتضى عقد الرهن، وفرق بينه وبين ارتهان العبد الجاني ونحوه – مما لا وثوق للمرتهن ببقائه، من غير الراهن الذي يكون شرط الخيار منه، كاشتراط التوقيت – في المنافاة.