پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص218

مراعاة الاقتصار في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال إنتهاء مراتب الاجبار على الحق.

بل ربما كان في خبر سماعة (1) عن الصادق عليه السلام ظهور في خلافه في الجملة، قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا كان التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بالحصص، إن أبى باعه فقسمه فيهم، يعنى ماله) فتأمل والامر في ذلك سهل، كسهولة اختلاف عبارة الاصحاب في المقام بالنسبة إلى الاطلاق والتقييد المبني على ظهور الحال في هذا الحكم، لا على الاختلاف في المسألة، والتفصيل ما ذكرنا.

وليس في نصوص المقام ما ينافيه، سوى ما في موثق اسحاق بن عمار من جواز البيع من دون مراجعة الحاكم، قال: (2) (سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدرى لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان، فقلت: إن كان فيه فضل أو نقصان فقال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤمر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه، يبيعه ويمسك فضله، حتى يجئ صاحبه).

إلا أني لم أجد عاملا به، عدا ما يحكى عن ظاهر أبي الصلاح حيث أطلق جوازالبيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن، وأنه ليس له إلا مقدار قيمته لو نقصت عن الحق مع البيع بغير الاذن، ولعله لهذا الخبر الذي يمكن حمله على ما إذا لم يكن إثبات حقه ورهانته عند الحاكم، أو على تعذر الحاكم، أو على إرادة بيان مطلق البيع الذي يجامع الاستيذان من الحاكم مع التمكن، أو على غير ذلك.

كما انه ينبغى حمل موثق عبيد بن زرارة (3) (عن الصادق عليه لاسلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت موقت، ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه، قال: لا حتى يجئ) – على الكراهية أو على الغيبة التي لا ضرر على الديان بانتظارها، لقربها وتوقع مجئ الراهن، أو غير ذلك مما يحمل عليه موثق ابن بكير (4) – (سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) الوسائل الباب 6 – من ابواب الحجر الحديث 1 لكن عن عمار.

(2) (3) (4) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الرهن الحديث – 2 – 1 – 3 –