پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص216

ومن ذلك كله يظهر لك ما في الرياض من النظر من وجوه، بل وما في الحدائق فإنه قال: فيما لو أذن الراهن للمرتهن هل يكون الثمن رهنا فلا يجوز للراهن طلبه أم لا، إشكال، لم يحضرني الآن تصريح أحد منهم بالحكم المذكور، ويمكن ترجيح العدم، لان حق المرتهن إنما تعلق بالعين، فلا يتعدى إلى الثمن إلا بدليل، وليس فليس إذ قد عرفت التصريح بذلك، وأنه المراد من قولهم لا يجوز التصرف فيه إلا بعد الحلول بعد التأمل، وقد عرفت الوجه في ذلك أيضا، فكلامه أيضا لا يخلو من نظرمن وجوه.

كما أن قول المصنف (إلا بعد حلوله) لا يخلو من نظر أيضا، ضرورة اقتضائه جواز التصرف في الثمن بعد الحلول، وهو واضح البطلان، إذ ليس الثمن إلا رهنا، فيجري فيه ما يجرى في الرهن من عدم جواز التصرف فيه بعد الحلول إلا باذن الراهن أو الحاكم أو المرتهن على التفصيل الذي ستسمعه.

بل وكذا قوله كغيره من الاصحاب (ولو كان) أي الاذن بالبيع (بعد حلوله صح) التصرف فيه، لا يخلو من نظر إذا لم تقترن بما يدل على الاذن في الاستيفاء منه، ولو بمعاوضة جديدة، أو قبض كذلك، كمطالبة من المرتهن ونحوها، ضرورة عدم اقتضاء الاذن في البيع ذلك، ومن هنا شرط بعضهم جواز التصرف المزبور بالاذن فيه وفي الاستيفاء وهو جيد.

بخلاف ما في المسالك من تنزيل العبارة على مساواة الثمن للحق جنسا ووصفا، إذ هو مع عدم إشعار في عبارة المصنف وغيرها به غير تام، إذ التساوى لا يقتضي الاذن في الاستيفاء، والتقاص القهري في نحوه إنما هو في خصوص ما في الذمم، لا في الرهن المساوي للحق كما هو واضح.

نعم لو فرض أن المرتهن قد اشتراه بإذن من الراهن في الذمة بمساوي حقهجنسا ووصفا، أمكن حينئذ دعوى التهاتر القهري، وتنزيل العبارة عليه كما ترى، وأضعف منه الاحتجاج لاطلاقها بما دل على المقاصة من خبر المروزى المتقدم سابقا