جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص207
(وكذا) لا يجوز (للمرتهن) التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه، لحرمة التصرف في مال الغير، ولا يمضي تصرفه فيه بعقد ونحوه الا باذن الراهن، إذ هو فضولي فيجري عليه حكمه كما هو واضح، مع أنه قد تقدم شطر صالح من الكلام فيه آنفا في الفصل الخامس فلاحظ.
(و) لكن ينبغى أن يعلم أن (في عتقه مع إجازة الراهن ترددا) بل في المتن (والوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الاذن) وفاقا للقواعد، ومحكيالتحرير، والارشاد، والدروس، واللمعة، وغاية المراد، والتنقيح، وشرح الارشاد للفخر، والروضة، والمسالك، بل في الاخير (إن كثيرا من الاصحاب لم يتوقف في الحكم، لان المرتهن غير مالك، ولا عتق إلا في ملك، فيكون كالفضولي لا يصحح عتقه الاجازة) بل عن سابقه أن العتق يقع باطلا قطعا ما لم تسبق الاذن، إذ لا عتق إلا في ملك، بل عن سابقهما قد اتفق الكل على اضمار الصحة في قوله عليه السلام (لا عتق إلا في ملك).
قلت: لعله كذلك فيما إذا كان العتق من المرتهن، للخبر المزبور الذي لا يشكل بأن مقتضاه البطلان، وإن سبق الاذن، ضرورة عدم حصول الملك للمرتهن معها، لاندفاعه بما يأتي انشاء الله في باب العتق من أن المأذون والمأمور بعتق عبده عن غيره يصح عتقه، وينتقل إلى ملك الآمر والمأذون له قبل إيقاع الصيغة آنا ما، والتزام نحوه في الاذن اللاحقة – على معنى حصول الكشف بها عن دخوله في ملكه آناما قبل العتق، كما لو وهبه من نفسه فضولا ثم اعتقه فاجاز المالك الهبة فانه ينكشف حينئذ وقوع العتق في الملك – غير جائز بدون دليل عليه ضرور مخالفة مثل ذلك للضوابط الشرعية التى ينبغى الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، وليس في غيرالاذن السابقة ولو بمعونة كلام الاصحاب.
أما إذا كان العتق عن الراهن أو مطلقا، فالمتجه – بناء على الفضولي وأنه على القاعدة – الجواز حتى على القول باعتبار نية القرابة فيه، بناء على شمول دليل الفضولي لمثل ذلك، كدفع الزكاة والخمس ونحوهما عن الغير، فيجيز من عليه الحق، إلا