پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص206

(و) كيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال عندنا (في صحة العتق) من الراهن (مع) تعقب (الاجازة) من المرتهن وإن قال المصنف فيه (تردد) مما ذكرنا (و) من أن العتق لا يقع معلقا لاعتبار نية القربة فيه، أو لغير ذلكمما سمعت.

إلا أنه لا ريب في كون (الوجه الجواز) لما قد مر مفصلا خلافا لما عن المبسوط، والمراسم والوسيلة، والغنية، بل والدروس: بناء على عدم الفرق بين ما صرح به من الفك وبين الاجازة، خصوصا مع كون المنع من بعضهم، بناء منه على عدم جواز الفضولي فيندر الخلاف حينئذ في خصوص المقام، بل يمكن كون مراد الجميع مع عدم تعقب الاجازة فلا يكون خلاف حينئذ فيه أصلا، وأما احتمال عدم الجواز فيه – وإن قلنا بالفضولى في غيره، لعدم عموم في العتق يشمل مثل ذلك، بخلاف غيره من العقود – فهو في غاية الضعف من وجوه، خصوصا في دعوى عدم العموم، فإن (من أعتق) (1) ونحوه كاف فيه، بل لعل العكس أولى من ذلك، فيقال بالصحة) حينئذ هنا، وان منعنا الفضولي في غيره، لكون المعتق المالك، وتعلق حق المرتهن مانع، فمتى زال بإجازة أو فك عمل المقتضي عمله، كما أوضحناه سابقا في الفك الذي لا ريب في أن الاجازة أولى منه بالصحة كما عرفت فلاحظ وتأمل.

وإليه يرجع ما في المسالك هنا حيث قال: (منشأ التردد في الصحة من كون العتق إيقاعا، فلا يكون موقوفا لاعتبار التنجز فيه، ومن أن المانع حق المرتهن،وقد زال بإجازته، وهو أقوى، ونمنع منافاة التوقف المذكور للتنجز، كغيره من العقود التي يشترط فيه ذلك أيضا، فإن التوقف المذكور الممنوع هو توقف المقتضي على شرط، لا على زوال مانع) وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتك الرهن لزم، إذ مراده الشرط الذي يكون من العاقد لا الشرط الشرعي الذي منه عدم المانع، ومنه الرضا المعلوم كونه شرطا في العقود والتقابض في عقد الصرف وغير ذلك والله أعلم، هذا كله في الراهن.

(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب العتق.