پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص204

هنا جعله كالحجر بالفلس، وقد سمعت أن الاقوى البطلان عنده فيه.

وفي التحرير في المقام في نفوذ العتق لو فك إشكال، وإحتمال أن المنع في العتق لاعتبار نية القربة فيه التي لا تقبل التعليق يدفعه بعد تسليم اعتبارها فيه منع منافاة حصولها بايجاد سببه فيما يتوقف على ارتفاع مانع شرعي أو شرط كذلك.

ومن ذلك يعلم الحال في الوقف، وإن قلنا باعتبار النية فيه، وكونه كالايقاع في عدم الحاجة إلى القبول، أللهم إلا أن يدعى فيها مطلقا أو في خصوص العتق منها بظهور أدلتها في عدم كونها موقوفة، ولو على شرط شرعي، ولذا بنى العتق منها على التغليب، وقد يأتي إنشاء الله التعرض لتحقيق ذلك في أبوابها.

ثم إن الظاهر سقوط حق المرتهن فيما لو أذن بالمسقط ابتداء يكون بوقوعه، من حيث أنه مناف لحق الرهانة، لا بمجرد الاذن، للاصل وغيره، فله الرجوع فيها حينئذ قبل التصرف بعد علم المأذون، وقبله، بل وبعد ايقاع الصيغة منه قبلالاقباض في مثل الهبة التي يتوقف الملك بها عليه.

لكن في القواعد، الاشكال فيه، ولعله لان الاذن في المسقط يدل على الرضا بالسقوط، ولان التصرف الناقل لا يجامع الرهن، فلابد من الحكم بالسقوط قبله.

وفيه أن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط، لا الرضا به، ولا مانع من حصول السقوط بتمام سبب النقل، وإن أبيت فليقدر لتصحيحه، كما في نظائره قبله، بآن ما لا بالاذن نعم لو حصل النقل عن الراهن سقط، ولو كان له الخيار لمجلس أو غيره فسخ خياره أولا، لحصول السقوط بمجرد الانتقال، ولا دليل على عوده بالفسخ الذي هو منه حينه، كالاقالة.

ولو رجع المرتهن بإذنه قبل التصرف، إلا أنه لم يعلم الراهن بذلك إلا بعده، أمكن القول بالفساد، كما عن المبسوط الجزم به، لبطلان مقتضى الصحة في الواقع، وخروج الوكيل على ذلك لو رجع الموكل، ولما يعلم إلا بعد التصرف، لدليل مخصوص لا يقاس عليه، ودعوى ان الفرض من الوكالة واضحة الفساد.

نعم لو انعكس الفرض بأن أذن الراهن للمرتهن في البيع، ورجع كذلك أمكن