جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص202
طرف الراهن، لاندراجه في عموم (1) (الوفاء بالعقود،) ولم يتجدد إلا ما يؤكد ذلك من ارتفاع المانع فيستمر حينئذ خطاب الوفاء له.
ودعوى – أن شرط الصحة في العقد الواقع حال الرهانة إذن المرتهن، وقد فاتت بفك الرهانة الذي لا وجه بعده، لمراعاتها فيتعين البطلان حينئذ لفوات الشرط بل هو أولى بذلك من بيع مال الغير فضولا ثم انتقل إلى البايع، كدعوى أن الصحةمن الفك إن كانت على الكشف، اقتضى نفوذ التصرف في الرهن – وهو رهن، ضرورة عدم سقوط الرهانة قبله، وإن كانت على النقل، اقتضى ذلك تعليق أثر العقد الظاهر في السببية حين وقوعه، هذا.
مضافا إلى استصحاب حال العقد قبل الفك من عدم التأثير.
يدفعها وضوح عدم دليل يدل على اشتراط إذن المرتهن في الصحة، إذ ليس في الادلة إلا منع الراهن والمرتهن من التصرف على معنى النفوذ، لا العقد الذي ليس هو تصرفا قطعا، وإنما تثبت الصحة باذن المرتهن باعتبار دوران الحق عليهما، فمع رضاهما تتعين الصحة، وهذا أعم من الشرطية المزبورة قطعا ومنه ظهر الفرق بينه وبين المثال كما أوضحناه سابقا.
كما يدفع الثانية إحتمال أن يقال: أنه لا بأس بالكشف، والتزام عدم قدح الرهانة التي يتعقبها الفك، والفاضل في القواعد فيما لو أتلف الرهن متلف وانتقل الرهانة إلى القيمة قال: (فإن عفى الراهن فالاقرب أخذ المال في الحال: أي من الجاني لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو، وإلا فلا)، ولا وجه له إلا ما ذكرنا ضرورة اقتضاء ذلك نفوذ العفو فيه، وهو رهن، فلا محيص عن التزام عدم قدحالرهانة المتعقبة بالفك في تأثير السبب أثره.
ولعله إليه يرجع ما عن فخر المحققين من الاستدلال عليه – بعد كونه جمعا بين الحقين – بأنه لا مانع إلا حق المرتهن، فإذا انفك انتفى المانع، ثم بين وجه قول والده (ظهر صحة العفو) بأن الامور العدمية لا توصف بأنها موقوفة، بل تكون
(1) سورة المائدة الاية – 1.