جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص198
من التصرف في المال، إلا أنه غير ممنوع منها لذلك، أللهم إلا أن يفرق بينهما، بتعلق حق الراهن في خصوص العين المرهونة، بخلاف دين المفلس المتعلق بمقدار ما يقابله من الاعيان دون الزايد، فتنفذ الوصية حينئذ بالموصى به حال الموت، مع فرض زيادته عن الدين، بخلاف الرهن فتأمل جيدا.
بل عن الشيخ جواز انزاء الحيوان المرهون، والانزاء عليه، ولكن جزم بعدمه في الدروس وهو الاولى، للاطلاق، كما أنه جزم بأنه ليس له غرس الارض، لانه ينقصها، بل قال: ليس له الزرع وإن لم ينقص الارض، حسما للمادة، وهوكذلك إذ هو كسكنى الدار أو إجارتها مدة تنقضي قبل حلول الدين من غير حصول نقص في العين، ثم قال: فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع، ولو حمل السيل نوى مباحا فنبت، فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين لعدم تعديه، فلو احتيج إلى البيع قلع، إن التمسه المرتهن، وكأنه عرض بذلك إلى ما عن المبسوط (من أنه لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوا ونبت أو أنبت الراهن فيها نخلا أو شجرا لم يجبر الراهن على إزالته) وفي المختلف (الوجه الوجوب، لتعلق حق المرتهن بأرض بيضاء).
قلت: قد يفرق بين ما كان من فعله، وعدمه، بالنسبة إلى إلزامه، وعدمه، بل قد يتأمل في اصل جواز القلع للمرتهن، بل قد يقال: في غرس الراهن أنه يلزم بالاجرة رهنا، وإن كان الاقوى إلزامه بذلك، لاندراجه في قوله (1) (لا حق لعرق ظالم).
وكيف كان فلو بادر الراهن إلى التصرف من غير إذن المرتهن فإن كان بانتفاع منه، أو ممن سلطه ولو بعقد لم تتعقبه إجازة لم يصح، وفعل محرما، بل في المسالك (إن قلنا أن النماء المتجدد يتبع الرهن، ثبت أجرة المثل إن كان مما له أجرة عادة وكانت رهنا، وإلا لم يلزمه شئ عن مثله).
قلت: قد يقال بذلك على الاولى أيضا، بناء على تخصيص النماء التابع في الرهنية بما يكون يصح رهنها، كالصوف والثمرة والشعر ونحوها، لا مثل ذلك الذى
(1) المستدرك ج 2 ص 149 لكن فيه (وليس لعرق ظالم حق).