جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص195
منها لا تخص المقام كما أومأنا إلى بعضها فيما تقدم والله أعلم.
الفصل السادس من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن (في اللواحق وفيه مقاصد الاول: في أحكام متعلقة بالراهن: لا يجوز له) أي الراهن (التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة) ولا بيع ولا غير ذلك من التصرفات الناقل للعين، أو المنفعة أو المستوفي لها بلا خلاف أجده فيه.
كما في الرياض، بل ولا شك فيه كما عن غاية المرام، بل في السرائر، والمفاتيح، الاجماع على أن ليس لاحدهما التصرف مستثنيا الاخير منهما ما يعود نفعه إليه، وعن الخلاف (الاجماع على أنه ليس له أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره) وعن المبسوط (ليس له استخدام العبد وركوب الدابة، وزراعة الارض، وسكنى الدار، إن ذلك كله غير جايز عندنا، ويجوز عندالمخالفين) وفي المحكي عنهما معا (الاجماع على أنه لا يجوز له وطى الامة المرهونة) وعن الجواهر (لا خلاف فيه) وفي كشف الرموز (إن العمل منعقد على خلاف الرواية الدالة على الجواز) وفي النافع والدروس (متروكة) وفي التنقيح ومحكي ايضاح النافع (هجرها الاصحاب) إلى غير ذلك من كلمات الاصحاب الصريحة في الاجماع المزبور، والظاهرة فيه، والمشعرة به، بل لا بأس بدعوى تحصيل الاجماع، مضافا إلى النبوى الذي استدل به غير واحد من الاصحاب بل عن إيضاح النافع (أنه مشهور النقل) بل عن صريح التنقيح أو ظاهره الاعتماد عليه (1) (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف)) وإلى ما يمكن استفادته من مفهوم الرهن الذي قد عرفت أنه الحبس الذي به يتم معنى الاستيثاق الذي استفاضت به النصوص، وإليه أومى في الدروس في تعليله المنع، بأن الغرض من الرهن الوثيقة، ولا وثيقة مع تسلط المالك على البيع والوطى أو غيره من المنافع الموجبة للنقص أو الاتلاف.
كما أن إليه يرجع ما في التذكرة والمسالك من أنه لما كان الرهن وثيقة لدين
(1) المستدرك ج 2 ص 496