پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص190

بالرد بالعيب، وكلاهما محل بحث، لعدم صدق التصرف على التعلق المزبور، حتى يتعين الارش، كعدم عود الرهانة، إذ لا أقل من أن يكون الفسخ بالعيب كالاتلاف المقتضي تعلق الرهانة بالقيمة التي هي بدله.

وقد يقال في الفرض أن له رد المبيع بالعيب في الثمن من دون رد الثمن نفسه، باعتبار تعلق حق الرهانة به، المانع من رده، وإن لم يصدق عليه أنه تصرف منه، كى يتعين له الارش فيرد حينئذ عوض الثمن.

نحو ما احتمل فيما لو اشترى من ينعتق عليه فبان أنه معيب.

أما إذا رد الثمن بإذن المرتهن فلا إشكال في عود الرهانة في المبيع، بناء على ظهور إذنه في عود المبيع رهنا، وحينئذ لم يثبت اجماع على عدم فسخ الرهانة في الثمن برد المشترى المبيع، كان فيه نوع تأمل بناء على اقتضاء أدلة الفسخ رجوع كل ملك إلى صاحبه.

لكن قد يقال: بتعارض أدلة الفسخ مع ما دل على لزوم الرهن من الاستصحاب وغيره، وترجيحها عليه محل منع، بل العكس هو المتجه، كما في نظائره ولعله لذا لم يتوقف أحد من الاصحاب في بقاء الرهانة لو رد المشتري المبيع، ولا بأس بالتزام تعين الارش فيما فرضنا نحن من حصول العيب بالثمن، وتسمع في الاذن في بيع الرهن زيادة تحقيق لذلك، فلا محيص عنه خصوصا بعد اتفاق الاصحاب ظاهرا عليه.

نعم قد يتجه عود المبيع رهنا فيما لو فرض كون البيع لحفظ الرهن، باعتبار عروض فساد له قبل الاجل، فإن رهن الثمن حينئذ يثبت كون المبيع رهنا، فمع فرض الفسخ المزبور يعود المبيع على ما كان عليه من وصف الرهانة، تحقيقا لمعنى البدلية كما هو واضح بأدنى تأمل.

والله العالم.

وكذا ليس له الرجوع على العدل مع العلم بوكالته حال البيع، أو حال الاقباضللثمن، أو بعدهما، أما إذا أنكر العلم بذلك ولا بينة، استحق الرجوع عليه إن اعترف بالعيب، أو قامت به بينة، ويرجع هو على الراهن إن اعترف بالعيب، أو