جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص185
صحة الرهن، ولا لزومه، بل وفي الابتداء بناء على أنه كذلك
فلا باس حينئذ بتراضيهما على وضعه في يد صبى، خصوصا إذا كان مأمونا رشيدا، وكان اعتبار الجعل في المكاتب لحجر التصرف عليه في منافعه بغير الاكتساب، بل اعتبر بعضهم فيه كونه بأجرة المثل فصاعدا.
نعم ينبغى تقييده بما إذا لم يأذن مولاه، وإلا فلا يعتبر الجعل، لان الحقلهما، فلا بأس إذا أسقطاه، والظاهر عدم اعتبار تعيين الموضوع عنده في صحة الشرط لعموم الدليل، وعدم إفضاء جهالته هنا إلى الجهالة فيما يشترط عدمها في صحته، كالبيع والاجارة، فإن اتفقا حينئذ عليه فلا بأس، والا قطع نزاعهما الحاكم بالتعيين كما إذا لم يشترطا، وليس لاحدهما ولا للحاكم عزله من دون داع بعد تعيينه في العقد أو الاتفاق عليه بعد اشتراط كليه فيه، الذي يكون بالاتفاق كمشترط الخصوصية.
نعم لو كان الشرط العدل فخرج عن العدالة فطلب أحدهما نقله أجيب إليه، فإن اتفقا على غيره، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة، وكذا لو تغير حاله بمرض، أو كبر أو نحوهما بحيث لا يقدر على الحفظ معه، بل وكذا لو حدثت له عداوة دنيوية مع أحدهما وإن لم يخرج بها عن العدالة، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل التي يترتب عليها الضرر، ولذا لم يأمن العدو عدوه، فهو حينئذ غير مراد من الشرط، كما أنهما إذا اتفقا على عزله جاز أيضا، وإن لم يتغير حاله، لان الحق لهما، ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له بعد البحث، ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه، فان اختلفا نقله الحاكم، ولو كان الوضع على يد عدل بالاتفاق من دون الشرط فأراد أحدهما عزله دون الآخر رجع الامر إلى الحاكم في إقراره أو نقله،هذا كله مع القول بعدم استحقاق المرتهن استدامة القبض حال الاطلاق، وإلا اتجه قبض المرتهن له في بعض هذه الاحوال والله العالم.
(و) كيف كان ف (إذا وضعاه على يد عدل) مثلا (فللعدل) المتطوع (رده عليهما) قطعا لعدم لزوم ذلك عليه، (أو تسليمه إلى من يرتضيانه) لما