جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص184
وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت الذى منه يعلم ضعف ما عن بعضهم من الحاقالحاجة إلى اليمين بخوف الجحود، ولذا نفي الاعتماد عنه في المسالك وغيرها.
بل لولا ظهور الغاء الخصوصية، ولو بضميمة ما سمعته من الاجماع من شرح الارشاد لامكن التوقف في الحاق خوف جحود الراهن، لما عرفت من عدم كون الحكم على القاعدة، ضرورة أنه ليس من المقاصة المشروطة بامتناع من عليه الحق، ولا يكفي فيها الخوف، إلا أنه لا مناص عن الحاقه بعد الاجماع المزبور، المعتضد بتصريح جماعة، وبظهور عدم الخصوصية للوارث، بل لا بأس بالحاق خوف عدم قبول البينة أو جرحها أو نحو ذلك وعلى كل حال فالمعتبر في الجواز الخوف، لاطلاق الخبر المزبور، وما في القواعد من اعتبار العلم لا يخلو من نظر، كاعتبار غيره الظن والله أعلم.
(ولو وطئ المرتهن الامة مكرها) لها على ذلك من غير إذن الراهن (كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر، وقيل: عليه مهر أمثالها، ولو طاوعته، لم يكن عليه شئ) كما تقدم تحقيق ذلك كله وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان فلاحظ وتأمل، إذ المسألة من واد واحد ولا خصوصية للمرتهن عن غيره، هذا.
وقد عرفت فيما تقدم صحة اشتراط وضع الرهن ابتداء واستدامة أو استدامة خاصة على يد عدل فصاعدا مطلقا، أو معين، أو غير هما مطلقا أو معين، وإن لم يكن عدلاأو نحو ذلك من الشرائط السائغة التي تلزم بعموم (المؤمنون) و (أوفوا) من غير خلاف أجده فيه بيننا، بل عن التذكرة نسبة اشتراط وضع الرهن على يد عدل إلى علمائنا، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه صريحا، بل قال: منا ومن جميع الفقهاء إلا ابن أبى ليلى.
نعم في القواعد (يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا، أو فاسقا، أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه) ولعله لانه وكيل عن المرتهن نائبا عنه في القبض، كما عن التذكرة، وإن كان قد يناقش فيه بمنع الوكالة، ثم إذا كان المشترط من الوضع استدامته التى لا مدخلية لها في