پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص157

دين الاول من دون الغرماء، إشكال، ولا حكم لاجازة الاول ولا فسخه بعد موت الراهن) بل فيها نظر من وجوه اخر أيضا تظهر بأدنى تأمل ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الاشكال، لامكان الفرق بين الاجازة والفك، باقتضاء الاول تعلق الرهانة من أول الامر، لانها كاشفة على الاصح، بخلاف الثاني، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك والله العالم.

ولو زاد في الرهن للدين الواحد جاز بلا خلاف، حتى من أبي حنيفة، ولا إشكال لاطلاق الادلة من غير حاجة إلى ابطال الاول، واستيناف عقد جديد، والظاهر كون الجميع حينئذ كالرهن الواحد الذي حكمه بقاء الرهنية مادام شئ من الدين باقيا إن كان قد صرح بكونه رهنا على كل جزء من الدين، أو اتفقا على ذلك، بخلاف ما إذا صرحا بكونه على التقسيط، أو بكون مجموعه رهنا على المجموع، أو اتفقا على ذلك، فانه ينفك من الرهن في الاول بالنسبة، وفي الثاني بأداء شئ من الحق وليس للديان الامتناع من قبض البعض، مخافة انفكاك الرهن بعد الشرط عليه والاقدام منه على ذلك، وان تردد فيه في الدروس مما سمعت، ومن إدائه إلى الضرر بالانفساخ، لكنه في غير محله.

كما أن تردده في حمل الاطلاق على الاول كذلك أيضا، ضرورة غلبة تعلق الاغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، مضافا إلى ما عن المبسوط من الاجماع والتقابل بين الاجزاء في المبيع ونحوه من عقود المعاوضة، لا يقضي بذلك في الرهن المراد به الاستيثاق لمجموعة على جميع اجزاء الدين، فلا ينفك حينئذ بتمامه ولا جزء منه بأداء البعض، إلا مع التصريح، أو ما يقوم مقامه.

ومن الغريب ما في الدروس حيث أنه بعد أن ذكر صحة اشتراط الرهانة على كل جزء جزء، فيبقى مجموعه رهنا ببقاء شئ من الدين، واشتراط رهنه عليه لا على كل جزء منه، وينفسخ حينئذ بأداء شئ من الدين قال: (وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الاول نظر، من التقابل بين الاجزاء في المبيع فكذا في الرهن، و من النظر إلى غالب الوثائق فإن الاغلب تعلق الاغراض باستيفاء الدين عن آخره