جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص156
واوضح منها منعا دعوى كونها موجبة لفسخ رهنه فيما قابل الدين الثاني، لان المنافاة باعتبار مقصود الراهن مختصة به، بخلاف ما زاد، إذ الرهن متعلق بالمجموع، فان اقتضى الاختصاص اقتضاه في المجموع، وإلا لم يقتض في شئ منه، ولان الثمن على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة إليه لا تنضبط، فقد يكون في وقت الرهانة كثيرا يبقى منه بقية بعد الدين الثاني، ثم يتجدد النقصان، وبالعكس، ويستحيل تجدد ثبوت الحق بعد كون العقد حال وقوعه غير مقتض له.
وعلى كل حال فيترتب على كل من الاحتمالات الثلاثة حكم إسقاط المرتهن الثاني حقه من الرهن، فعلى ما اخترناه يبقى رهنا عند الاول، وعلى الثاني لا حق له، وعلى الثالث لا حق له فيما قابل الدين الثاني كما هو واضح، ولو لم يعلم المرتهن الاول برهن الثاني حتى مات الراهن، وفك الرهن لم يبطل الرهن، بناء على عدم اعتبار القبض، لكونه لازما من طرف الراهن، فليس للورثة ولا للغرماء المنع لسبقالتعلق، فإن أجاز الاول قبل الفك ففيه الاحتمالات.
نعم ان كان قد بيع الرهن في دين الاول فقد يقوى بطلانه حينئذ، وإن فضل منه شئ، لعدم تناول الرهانة للثمن فلم يبق له موضوع، أما لو بقي من عين الرهن بقية وقد قضى دين الاول، أو بقي تمام الرهن لقضاء دينه من غيره، فقد يتجه نفوذ الرهن للثاني، ويختص به عن الغرماء، وليس للاول المنع بعد فرض سقوط تعلقه من الرهن، ولم يكن قد رد الرهن في حال تعلقه، لكون المفروض عدم علمه حتى فك الرهن منه، كما أنه لا أثر لاجازته، فلم يبق مانع من النفوذ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، واحتمال – عدم صحة أصل الرهانة حال كونه رهنا عند الاول – يدفعه أنه لا إشكال في الصحة مع الاجازة التي هي مقدمة لاسقاط مانعية حقه، فعلم قابلية العقد للتأثير مع ارتفاع المانع بالاجازة، أو بالفك، فإذا فرض عدم علم المرتهن الاول حتى فك منه، إتجه نفوذ الثاني.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في عبارة القواعد قال بعد ذكر الاحتمالات في المسألة السابقة: (ولو لم يعلم الاول حتى مات الراهن، ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن