پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص146

الاعيان، قال: (ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري، أو المبيع للبايع على تقدير ظهور فساد المبيع، وقد صرح باستوائهما بالحكم المصنف في السرائر، وشيخنا في الدروس، وإن كان المصنف في التذكرة – مع قوله بصحة الرهن على الاعيان المضمونة – منع من الرهن بعهدة البيع، وليس بواضح، وما علل به منعه الارتفاق مردود، لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلا، والظاهر أن أخذ الرهن على الصحة حذرا من نقصانها كالرهن على المبيع).

قلت: الموجود فيما حضرني من التذكرة في المقام (وأما الاعيان المضمونة في يد الغير إما بحكم العقد كالمبيع، أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب، والمستعار المضمونوالمأخوذ على جهة السوم، وكل أمانة فرط فيها وبقيت بعينها، فالاقوى جواز الرهن عليها) وظاهره أنها مسألة واحدة، أللهم إلا أن يريد بالمضمون بحكم العقد غير درك المبيع.

نعم كلامه في باب الضمان منها كالصريح في جواز الرهن على الدرك، محتجا عليه بخبر داود بن سرحان (1) عن الصادق عليه السلام (سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ؟ قال: لا بأس) وإن كان في استدلاله ما فيه.

لكن في باب الرهن أيضا في مسألة عدم جواز أخذ الرهن على ما لا يستوفي منه قال: (كلما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به، وما لم يجز أخذ الرهن به لم يجز أخذ الضمين به، إلا ثلاثة أشياء عهدة البيع يصح ضمانها، ولا يصح الرهن بها، والكتابة لا يصح الرهن بها على إشكال سبق، والاقرب صحة الضمان فيها، وما لا يجب لا يصح أخذ الرهن به، ويصح ضمانه، لان الرهن بهذه الاشياء يبطل الارفاق، فإنه إذا باع عبده بألف ودفع رهنا يساوى ألفا، فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته، فما ارتفق بالاجل، لانه كان يمكنه بيع الرهن وإمضاء الكتابة، ويستريح من تعطيل منافع عبده، بخلاف الضمان، ولانضرر الرهن يعم، لانه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البايع التصرف فيه، بخلاف

(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب الرهن الحديث – 3 –