پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص137

ومنه ينتقل إلى الوارث، أما لو جنى على عبد مولاه فله القصاص قطعا إلا أن يكون أبا للمقتول، وفي الدروس (وليس له العفو على مال إلا أن يكون مرهونا عند غير المرتهن المجني عليه، أو عنده واختلف الدينان، فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا من المجني عليه، إلى مرتهنه) ولا يخلو من نظر، وتسمع انشاء الله تمام الكلام في هذه الاحكام عند تعرض المصنف لها.

وكيف كان فان كان المرتهن غير عالم بردة العبد، أو جنايته وقد اشترط رهنه في بيع تخير في فسخ البيع، لان الشرط اقتضاه سليما.

نعم لو كان عالما بهما لم يكنله خيار، وكذا لو تاب أو فداه مولاه ثم علم، وإن اختار الامساك في الاول فليس له المطالبة بأرش يكون رهنا، للاصل كما لو قتل قبل علمه.

والله أعلم.

(ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل) ولكن كان يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه صح بلا خلاف، بل في المسالك قولا واحدا، بل ولا إشكال، ضرورة وجود المقتضي وارتفاع المانع، (ف‍) يجب حينئذ على الراهن الاصلاح، لان ذلك من مؤنة حفظه، كنفقة الحيوان.

وكذا (إن شرط بيعه، جاز) وإن لم يمكن إصلاحه بلا خلاف ولا إشكال لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط، فيبيعه الراهن حينئذ، ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع جبره الحاكم، فان تعذر باعه المرتهن، أو الحاكم دفعا للضرر، وجمعا بين الحقين.

(و) كذا لو كان مما لا يفسد (إلا) بعد الاجل، بحيث يمكن بيعه قبله، أو كان الدين حالا لحصول المقصود بالرهن مع ذلك كله وأما إن لا يمكن شئ من ذلك، وقد شرط الراهن فيما يفسد قيل الاجل عدم البيع قبل الاجل (بطل) الرهن كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا لمنافاته مقصود الرهن حينئذ،بل المراد من الشرط الرابع إمكان الاستيفاء من الرهن عند ارادته.

لكن في المسالك احتمال الصحة، كما لو أطلق قال: (وشرط عدم البيع لا يمنع صحة الرهن، لان الشارع يحكم عليه به بعد ذلك صيانة للمال) وفيه أنه