جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص134
فطرة) لذلك أيضا، وفاقا للشيخ، ويحيى بن سعيد والفاضلين والفخر في شرح الارشاد، والشهيدين، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، للاصل والعموم السابقين، بل ربما ظهر من بعضهم المفروغية من بيعه، فينبغي أن يكون رهنه كذلك، لوجود المقتضي وارتفاع المانع.
ودعوى – انه بمنزلة ما لا نفع فيه، أو غير المملوك، أو المستحق للغير، أو نحو ذلك مما يمنع جواز بيعه أيضا – واضحة البطلان، كدعوى الفرق بين البيع والرهن بامكان الانتفاع به في الاول منفعة حالية، بخلاف الثاني، الذي يراد منه الوثوق المفقود في المقام، لاحتمال قتله، إذ نمنع اعتبار الوثوق في الرهن بحيث يقدح فيه مثل ذلك، خصوصا في مثل هذه الازمنة المتعذر إقامة الحد فيه، بناء على أنه وظيفة الامام، وان منه حد المرتد، بل لو قلنا بوجود قتله على سائر المكلفين الذين منهم الراهن والمرتهن، لم يمنع ذلك تعلق حق الرهانة فيه مادام غير مقتول.
والحاصل لا ينبغى التأمل في الجواز بناء على جواز بيعه، كما أنه لا ينبغىالتأمل في العدم، على تقدير العدم، ولعل الاقوى جوازهما معا، لاطلاق الادلة وعمومها، فما عن أبي على – من عدم جواز رهن المرتد، بل مقتضى اطلاقه وإن لم يكن فطريا، للخروج عن الملك – واضح الضعف خصوصا في غير الفطري، وإن وافقه الفاضل في التذكرة في الفطري، واستشكل فيه في القواعد، قيل: وربما مال إليه في الايضاح ولعله لعدم قبول توبته ظاهرا وباطنا، فيكون من الاعيان التي لم تقبل التطهير، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، وإن كان قد يمنع العموم للاعيان النجسة بحيث يشمل ذلك المسبوق بالملك، وليس نفعه بمباشرته، فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) كذا رهن (الجاني خطأ) على المشهور، بل ظاهر تخصيص المصنف التردد في العمد عدم الخلاف فيه وهو كذلك من غير المحكي عن المبسوط، لكنه أبطل الرهن فيه، وفي العمد، فلا جهة لاختصاصه بالعمد حيث قال (وفي العمد تردد) بناء على أن المنشا ذلك.