پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص108

فيبقى وثيقة)، وقال أيضا (ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه).

وفيه ما لا يخفى بناء على أنه شرط في الصحة، كما هو ظاهر كلامه في أصل المسألة، بل وعلى تقدير كونه شرطا في اللزوم، ضرورة كون المتجه عليه البطلان مطلقا، أو الصحة كذلك، لاتحاد المدرك والفرق الذي ذكره بالنسبة إلى الموت غير مجد، بعد أن كان للورثة والديانة الفسخ، إذ لا يلزم عليهم القبض المقتضى للزوم، فتجدد تعلق حق الديانة والوراثة لا يبطل الحق المتعلق سابقا كما هو واضح.

نعم احتمال الصحة مع موت المرتهن أوضح منه مع موت الراهن، وبذلك كله تعرف الاضطراب في جملة من كلمات الاصحاب في المقام، واحتمالاتهم التي منها ما يقضي بكونه معتبرا عندهم في الصحة، ومنها ما يقضي باعتباره في اللزوم، وقد أشكل على ثاني الشهيدين الذى جعل النزاع في الاخير المراد من نحو المتن، و لا ريب في ظهوره في الاعتبار في الصحة، فلا إشكال فيه من هذه الجهة.

كما أنه لا إشكال في عدم البطلان بعروض شئ من ذلك للراهن أو المرتهن، بناء على المختار، كما صرح به جماعة ممن خيرته ذلك، بل حكاه في الدروس عن المبسوط معترفا باشعاره بعدم الشرطية، وإن كان للمرتهن طلبه للتوثق به، وهو مما يرشد إلى موافقته للمختار، كما حكيناه سابقا، ثم إنه لا يخفى عليك الحال بعد الاحاطة بما ذكرنا فيما لو كان الرهن مشترطا في عقد لازم، ثم عرض نحو الامور الثلاثة قبل الرهن أو بعده قبل الاقباض، والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (ليس إستدامة القبض شرطا) بل يكفي تحققه في الصحة أو اللزوم بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، وهو الحجة بعد العمومات التي يمكن إرادتها للشيخ في الاستدلال عليه باخبار الفرقة، إذ لم نجد المتحد منها الدال على ذلك صريحا، فضلا عن المتعدد.

نعم ربما تجشم دلالة النصوص الواردة في منفعة الرهن وعلته المعلوم كونها للراهن التي تتوقف غالبا على قبضه الرهن، والامر سهل بعد ما عرفت الذي منه