پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص85

وقال الفاضل.

يلزم المولى).

وهي كما ترى فيها إضطراب من وجوه، والتحقيق ما أومأنا إليه، من حمل نصوص الاستسعاء على ما سمعت، وما دل على التزام المولى على ما عرفت، وربما كانفي خبرى (1) طريف ايماء في الجملة إلى ما ذكرنا، ضرورة أن وجه التزام المولى لو باعه أي المأذون إذنا يراد منها رفع الحجر الحيلولة بين أرباب الدين وبينه، بخلاف ما لو اعتقه فتأمل جيدا.

والله أعلم.

(و) من ذلك ظهر لك الحال فيما (لو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة و) الحال أنه (استدان فتلف المال) في يده، إذ لا إشكال في كونه إذا (كان) كذلك (لازما لذمته يتبع به) لعموم أدلة الضمان (دون المولى) للاصل وغيره بل ولا خلاف فيه، وإن قال الشيخ: (انه يذهب ضياعا) لكن فسره في السرائر بما في المتن.

نعم ربما يظهر غير ذلك من الضياع في عبارة الوسيلة السابقة، مع أنه يمكن حمله عليه، فيرتفع الخلاف حينئذ، وعلى تقديره فهو في غاية الضعف لمنافاته أدلة الضمان السالمة عن المعارض هذا.

ولكن في الرياض (أنه لو بادر إلى الاستدانة من دون إذن بالمرة، لزم في ذمته ويتبع به إذا أعتق، ولا يلزم المولى شئ بلا خلاف.

للاصل وصحيح أبى بصير وموثق وهب (2)) ثم قال بعد نقلهما: (إن ظاهرهما أنه يتبع به حال الرق بالاستسعاء، وبه أفتى ظاهرا بعض الاصحاب، ويشكل برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة، فإنكسبه له بالضرورة).

ويمكن دفعه بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنها الراجع إلى الاذن بالفحوى، كما هو ظاهر الموثقة والصحيحة، وإن كانت الاضافة إلى إذن الفحوى مطلقة أو عامة إلا أنها محتمله للتقييد بالصورة المزبورة جمعا بين الادلة، ويفرق حينئذ بين الاذن الصريح والفحوى، باستلزام الاول الضمان على السيد مطلقا مع عجز المملوك عن السعي أصلا وعدمه، واختصاص الضمان عليه بصورة

(1) (2) الوسائل الباب 31 من ابواب الدين الحديث 2 – 3 – 6