جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص341
كونه حينئذ كالاسقاط، أما إذا أمهل لا بهذا العنوان بل لان له عدم الفسخ، لم يكن ذلك اسقاطا والشك كاف في بقاء الخيار مع الاطلاق والامر سهل.
ولو علم الانقطاع قبل الاجل ففى الخيار وجهان، لم يرجح أحدهما في القواعد والتذكرة والدروس وغيرها، ولكن الاولى العدم، وفاقا للروضة والمسالك وغيرهما، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على اللزوم على المتيقن، والتفاتا الى عدم وجود المتقضى الان، إذ لميستحق عليه شيئا، ومنه يعلم وجه ترجيح تأخير الحنث في الحالف على أكل الطعام غدا فأتلفه قبل الغد، لتصريح غير واحد بابتناء ما هنا عليه فلاحظ وتدبر.
ولو كان المسلم فيه يوجد في بلد آخر ففى الدروس (لم يجب نقله مع المشقة ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، والاوجب) لكن في التذكرة (يحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلا بأن يكون ذلك الشئ ينشأ من تلك البلدة، وقد أصابته جايحة مستأصلة، وهو انقطاع حقيقي، وفي معناه ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة، ولكن إذا نقل إليها فسد، وإذا لم يوجد الا عند قوم مخصوصين وامتنعوا من بيعه فهو انقطاع، ولو كانوا يبيعونه بثمن غال فليس انقطاعا، ووجب تحصيله ما لم يتضرر المشترى به كثيرا، وان أمكن نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله مع عدم التضرر الكثير)، وهو جيد.
(و) كيف كان ف (لو قبض) المسلم (البعض) من المسلم فيه وتعذر الباقي (كان له الخيار في الباقي) بين الفسخ فيه – واسترداد ما يخصه من الثمن، لوجود المقتضى فيه إذ احتمال كونه لتعذر الكل خاصة مقطوع بعدمه نصا وفتوى، وبين الصبر الى وجوده كتعذر الكل، (وله) أيضا (الفسخ في الجميع) لتبعضالصفقة عليه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لكن قد يشكل الاول بما ذكروه في خيار العيب من أنه ليس له تبعيض الصفقة اختيارا، فلا يجوز له الفسخ في أحد المبيعين صفقة إذا ظهر فيه عيب، بل ليس لاحد المتبايعين الفسخ لو كان المبيع معيبا دون