پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص340

بل قد ينقدح من ذلك محمل آخر للنصوص السابقة التى ادعى دلالتها على عدم جواز الزام المسلم إليه بازيد من الثمن، على ان يكون المراد منها عدم الالزام بالقيمة عوض المسلم فيه فلاحظ وتامل.

ومما يزيد ذلك كله تأييدا ما ذكره غير واحد من الاصحاب بل لا خلاف أجده فيه بينهم، من ان في حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل وجوده وقبل الاجل، نظرا الى انه دين فيشمله عموم ما دل على حلول ما على الميت من الدين بالموت، ودعوى ان للمسلم الالزام بالقيمة فيه مع عدم التقصير فيه بوجه من الوجوه كما ترى.

نعم له المعاوضة عليه بأزيد من ثمنه وانقص ومساوى كما عرفته سابقا، وهو غير ما نحن فيه من الالزام بالقيمة، بل قد يقال: ان ذلك لا يجتمع مع خيار الفسخ والصبر، ضرورة وجوب القبول على المشترى لو بذلها له فليس له الفسخ ولا الصبر، وقد عرفت أن مبنى الالزام بالقيمة أنها عوض مال له قد تعذر، ففى الحقيقة قد رجع دينه الان الى القيمة، فمع بذله له يتعين القبول كالمثلى إذا تعذر مثله وهو كما ترى.

وليس هذا الخيار فوريا للاصل واطلاق النص، بل صرح ثانى الشهيدين بعدمسقوطه لو صرح بالامهال، وان كان لا يخلو من اشكال، ولذا توقف فيه في التذكرة والدروس والتنقيح، فاحتمل في الاول بعد أن جعل عنوان المسألة أنه لو أجاز ثم بدا له في الفسخ وجوب الصبر وأنه كاجازة زوجة العنين، واحتمل أن له الفسخ، ولا يكون ذلك اسقاط حق، فكان كزوجة المولى إذا رضيت بالمقام ثم ندمت، ونحوه ما في الدروس قال ولو صرح بالامهال ففى بطلان خياره نظر من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها ولانه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الامهال أحد شقى التخيير وقد أثره وأولى بالابطال ما إذا قال: أبطلت خياري.

قلت: لا اشكال في السقوط مع ارادة اختيار الصبر خاصة من الامهال، ضرورة