جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص335
قبضه ثم رده إليه والمصنف هنا قدم قول البايع ترجيحا لجانب الصحة، مع ان الاصل عدم القبض ايضا، وتحقق صحة العقد سابقا كما مر ويمكن ان يقال حينئذ تعارض الاصلان، فيحصل الشك في طرو المفسد والاصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة لذلك.
وفيه ما عرفت سابقا من ان ذلك لا يستقيم على فرض كون القبض قبل التفرق شرطا، لان اصالة صحة العقد لا تقتضي بوجود ما يقتضى الاصل عدمه من الشرائط المتأخرة كما عرفت.
نعم قد يقال: الاختلاف هنا كالاختلاف في السابقة في كون القبض قبل التفرق أو بعده، ولكن اعادها لبيان انه لا فرق في حكم هذا الاختلاف بين كون الثمن في يد البايع أو يد المشترى، إذ ظهور اليد في الملك بعد اعترافه هنا بوقوع القبض لكن بعد التفرق غير مجد.
وحينئذ فلا وجه لما في المسالك حيث قال بعد الكلام السابق: (ويبقىفي المسألة شئ، وهو ان دعوى البايع الرد غير مقبولة كنظائرها، إذ لا دخل له في الصحة، وانما قدم قوله في اصل القبض مراعاة لجانبها، وحينئذ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبة المشترى بالثمن، يحتمل عدمه لما قلناه من عدم قبول قوله في الرد مع اعترافه بحصول القبض، ويحتمل جواز المطالبة لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشترى الآن، اما على دعوى البايع فظاهر، واما على دعوى المشترى فلاعترافه بعدم القبض، فإذا قدم قول البايع في صحة العقد الزم المشترى بالثمن، ويشكل بأن المشترى حينئذ لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمته لدعواه فساد البيع فلا يبقى الا دعوى البايع، وهى مشتملة على الاعتراف بالقبض ودعوى الرد، وهى غير مقبولة في الثاني والمسألة موضع اشكال ولعل عدم قبول قوله في الرد اوجه) وهو من غرائب الكلام خصوصا إذا كان الثمن الذى اتفقا عليه معينا، ويد المالك بعد استنادها فيه الى بقاء الملك السابق الذى قطعه دعوى البايع الذى فرض