پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص333

وينفسخ العقد، ضرورة توقف الرد الى ملك الاول عليه.

وان كان كليا فله الارش بناءعلى المختار، وله الرد ولكن لا ينفسخ العقد، لما عرفت من انه انما يقتضى فسخ مقتضى القبض.

نعم قد يقال به في المقام لا لذلك، بل لاستلزامه عدم قبض الثمن قبل التفرق وفيه ان المقبوض المعيب ثمن، فيكفى قبضه قبل التفرق في الصحة، وان تعقبه فسخ مقتصى القبض بعد التفرق، بل لا يبعد لذلك عدم وجوب قبض البدل في مجلس الرد، للاصل بعد ظهور الادلة في غيره، كما انه لا يجب قبض الارش في مجلس اختياره، باعتباره انه كالجزء من الثمن.

وقد تقدم تحقيق كثير من هذه المطالب في باب الصرف فلاحظ وتامل كى تعرف الحكم في جملة اقسام المسألة، إذ العيب اما ان يكون من الجنس أو من غيره، ثم اما ان يكون في جملة الثمن أو في بعضه، ثم اما ان يظهر قبل التفرق أو بعده، ثم اما ان يكون الثمن معينا أو كليا فالاقسام ستة عشر والله اعلم.

المسالة (السابعة إذا اختلفا) المسلم والمسلم إليه (في القبض) للثمن (هل كان قبل التفرق أو بعده، فالقول قول من يدعى الصحة) لاصالتها فيه بعد اعترافهما معا بحصوله، إذ هو ايضا مما يقع على وجهين.

فالاصل فيه الصحة كباقي افعال المسلمين وأقوالهم التى تقع على وجهين، وقد رتب الشارع أثرا على أحدهما دون الاخر، وبذلك يظهر أنه لا حاجة، أو لا وجه الى تقرير ذلك بأنه لما تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرق مع أصالة عدم التفرق قبل القبض تساقطا، فيحكم باستمرار العقد، وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في أصل الصحة، وانما النزاع في طرو المفسد، والاصل عدمه، ان لم يرجع الى ما ذكرنا الذى من الواضح الفرق بينه وبين ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن، فان القول قول منكر القبض فيه وان تفرقا، واستلزم بطلان العقد، لان الاصل عدمه فلا يجرى أصل الصحة المتوقف