پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص331

فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا فانه يجوز اخذ ارشه، ويتعين عند مانع من رده، وربما قيل بجواز رده هنا، لعدم تعيينه ابتداء والعيب الطارى لم يوجب تعينه.

غاية ما في الباب أن يلزم بارشه.

قلت: ونحوه يأتي ايضا في التلف فيلزم بالقيمة لو اراد الرجوع بالبدل، وفيه أن ذلك مناف لما سمعته منهم في باب الصرف، كما انه مناف لمقتضى الحكم بالردضرورة أنه لا دليل على الردالا الاندراج فيما دل عليه في المبيع، بتقريب انه بالدفع والقبض صار كأنه مورد العقد، الا انه لا يقتضى رده فسخ العقد، كما اقتضاه لو كان المبيع معينا، باعتبار توقف عوده الى ملك مالكه الذى هو المراد من الرد على انفساخ العقد: بخلافه في الفرض، إذ عوده الى ملك المالك انما يقتضى فسخ مقتضى القبض الذى هو السبب في ملك هذا الشخص فيبقى مقتضى العقد على حاله، وحيث كان مبنى الرد الاندراج المزبور اتجه حينئذ ان له الرجوع بالارش، لاطلاق ما دل عليه في المبيع.

اللهم الا ان يقال انه مخالف لمقتضى الاصل فيقتصر فيه على المتيقن، وهو إذا لم يمكن تحصيل المبيع سالما كما إذا كان معينا أما إذا امكن كما في الفرض لان له الرد والابدال فلا يتجه الرجوع بالارش.

نعم لو تعيب عنده أو تلف مثلا فتعذر الرد على حسب ما اخذه كان له الارش كما سمعته من التذكرة، والزامه بالارش للعيب الحادث، أو القيمة لو أراد الابدال ليس بأولى من الزام البايع بالارش، بل هو أولى، ولذا تعين في المبيع المعين، لكن فيه انه مخالف لما سمعته منهم في باب الصرف، بل لم يعرف فيه خلاف هناك.

نعم حكى هناك عن الشيخ وغيره أن له فسخ العقد ايضا، مضافا الى الابدال والارش، وناقشه الفاضل فيه كما سمعته هناك مفصلا، فلاحظ وتأمل، حتى تعرف قوة القول بالخيار هنا بين الرد والابدال، وبين الارش، بل وتعرف ايضا فساد ما قيل هنا