پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص330

قول (وفيه تردد أشبهه) عند المصنف (الكراهة) كما عرفت بل وتقدم ما يستفاد منه حكم.

المسألة (الرابعة) وهى (لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز) ضرورة انه لهما اسقاط حقهما من الشرط، (و) ان كان الموضع المشترط ما انصرف إليه العقد شرعا نعم (ان امتنع احدهما لم يجبر) عليه لقوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) بل وتقدم في باب الصرف ما يستفاد منه حكم.

المسألة (الخامسة) وهى (إذا قبضه) أي المسلم المسلم فيه (فقد تعين وبرئ المسلم إليه فان وجد به عيبا) كان له الرد بالعيب (ف‍) إذا (رده زال ملكه عنه، وعاد الحق الى الذمة سليما من العيب.

)

لكن في المسالك هنا انه لا ارش له، لانه لم يتعين للحق بل وقع عوضا عن الحق الكلى مملوكا له ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضا به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع الحق الى ذمة المسلم إليه سليما، بعد أن كان قد خرج عنها خروجا متزلا.

ونبه بقوله عاد على ذلك، حيث ان العود يقتضى الخروج بعد أن لم يكن، فانه مصير الشئ الى ما كان عليه بعدخروجه، وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتردد بين القبض والرد، فانه يكون للقابض، لانه نماء ملكه كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار، أما المتصل فيتبع العين، ويتفرع عليه ايضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فانه يمنع من الرد لكونه مضمونا عليه، ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها.

وبه قطع في التذكرة وزاد أن له حينئذ أخذ ارش العيب السابق وان لم يكن ثابتا لو لا الطارى، فان المنع منه انما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث أنه امر كلى والعيب غير تام في جملة أفراد الحق.

فلما طرء العيب المانع من الرد تعين قبوله،

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4