پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص329

(و) على كل حال (لو دفع) المسلم إليه (اكثر) من المقدار المطلوب منه (لم يجب قبول الزيادة) للاصل وللمنة التى لا يخفى ما في تحملها من المشقة، لعدم استحقاق الزيادة، وبذلك افترق هذا عن السابق الذى هو من أفراد المسلم فيه وان لم يكن للمسلم الالزام به، وصحيح الحلبي (1) عن أبى عبد الله عليه السلا (أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ما بقى من الغنم دراهم، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذونفوق شرطهم، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم) مع احتمال ارادة رأس المال من الشرط فيه الذى لو أخذ الجاهل الفوق منه ربما ضمه الى رأس المال فيقع في الربا بخلاف الدون، واضطراب متنه باسقاط الدون في بعض النسخ ولعله اصوب.

يراد منه انه ليس لهم ما فوق لا انه لا يجب عليهم القبول لو كان مما فرضناه، فما عن ابن الجنيد من مساواة زيادة الصفة لزيادة العين في عدم وجوب القبول ومال إليه المحدث البحراني وتبعه فاضل الرياض واضح الضعف كما عرفت، هذا كله إذا كان المدفوع من الجنس (اما لو دفع من غير جنسه لم يبرأ الا بالتراضى) مع التمكن من الجنس قطعا، لانه معاوضة موقوفة عليه كما هو واضح والله أعلم.

المسألة ( الثالثة ) قد تقدم البحث في أنه (إذا اشترى كرا من طعام) مثلا مؤجلا (بماءة درهم واشتراط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول) وانه يحتمل البطلان فيها خاصة (و) كذا (لو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع) قطعا (وبطل فيما قابل الدين) في

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث