پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص322

كصحيح محمد بن قيس (1) عن أبى جعفر عليه السلام (قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا الى أجل، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون) وصحيحة الاخر (2) عنه ايضا (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف الى اجل مسمى، فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ منى قيمته وصيفك اليوم ورقا فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذى أعطاه اول مرة ولا يزداد عليه شيئا).

وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (انه سئل عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذغان وغير ذلك الى أجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثا أو ثلثيها ويأخذ رأس ماله ما بقى من الغنم دراهم) وصحيح يعقوب بن شعيب (4) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بماءةدرهم فيأتى صاحبه حين يحل الذى له فيقول: والله ما عندي الا نصف الذى لك فخذ منى ان شئت بنصف الذى لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه).

وفيه ان الاجماع المحكى موهون بمصير اكثر المتأخرين الى خلافه، بل ادعى جماعة كما قيل عليه الشهرة مع ان الموجود في الغنية (فإذا حل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وباكثر منه من غير جنسه، ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك.

واكثر منه من جنسه وغيره بدليل اجماع الطائفة، وظاهر القرآن، ودلالة الاصل الا ان يكون المسلم فيه طعاما فان بيعه قبل قبضه لا يجوز اجماعا على ما قدمناه) وهو صريح في التفصيل بين بيعه على من هو عليه، وعلى غيره كظاهر ما سمعته سابقا من الوسيلة، والمحكى من عبارة ابى الصلاح في المختلف خال عن الاجماع،

(1 – 2 – 3 – 4) الباب 11 من ابواب السلف الحديث 15 – 9 – 161