جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص320
الامور المعلوم بطلانها – بل للجماع المحكى في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز ان لم يكن محصلا، بل لعله كذلك ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال: (وإذا اراد أن يبيع المسلف ما اسلف فيه من المستسلف عند حلول الاجل أو قبله بجنس ما ابتاعه باكثر مع الثمن الذى ابتاعه لم يجز ومن باع بجنس غير ذلك جاز) بعد سبقه بالاجماع ولحوقه به فضلا عن خلاف بعض متأخري المتأخرين في ذلك لعمومات البيع ونحوها، مما لا يخفى على اصاغر الطلبة فضلا عن رؤساء الدين والمحامين عن شريعة سيد المرسلين.
(و) أما انه (يجوز بعد حلوله) وقبضه، فلا خلاف فيه ولا اشكال، بل الاقوى الجواز (وان لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره) بجنس الثمن ومخالفه بالمساوى له أو بالاقل أو بالاكثر ما لم يستلزم الربا، سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكيلا أو موزونا أو معدودا أو غيره، لاطلاق الادلة وعمومها، وخصوص مرسلأبان (1) عن الصادق عليه السلام (في رجل يسلف الدراهم في الطعام الى اجل فيحل الطعام، فيقول: ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال: لا بأس بذلك) وموثق ابن فضال (2) (كتبت الى ابى الحسن عليه السلام الرجل يسلفني الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام، اعطيه بقيمته دراهم، قال: نعم).
وخبر على بن محمد (3) (قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير، فلما تفاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم، أيجوز ذلك أم لا فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض منهما) وخبر العيص بن القاسم (4) عن الصادق عليه السلام (قال: سألته عن رجلا أسلف رجلا
(1 – 2) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 5 – 8 (3 – 4) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 11 – 6