جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص319
عدم انصراف العقد حينئذ، فيتحقق الجهالة، وفيه ما عرفت.
ومنه يظهر ضعف القول بالتفصيل بين ما كان في حمله مؤنة أو كانا في مكان من قصدهما مفارقته وعدمهما، فيجب مع واحد منهما، ولا يجب مع عدمه، وحينئذ فالاقوى ما عرفت، وحينئذ يكون كالحال الذى قطع في المسالك بعدم الاشتراط فيه، وانه ليس محلا للخلاففيكون حينئذ كغيره من البيوع يستحق المطالبة به في محل العقد أو في محل المطالبة ان فارقاه هذا.
وفي المسالك ان المعتبر في تشخص المكان ذكر محل لا يختلف الحال في جهالة وأجزائه عرفا كالبلد المتوسط فما دونه، والقطعة من الارض كذلك، بحيث لا يفرق بين أجزائها ولا يحصل كلفة زائدة في جهة منها دون جهة.
لا مطلق البلد، ولا الموضع الشخصي الصغير، وفيه انه يمكن القول بصحة الاول بناء على عدم اشتراط موضع التسليم، بل والاخير إذا كان فيه غرض معتد به، لعموم المؤمنون عند شروطهم (1) وقد يدفع الاول بأنه وان قلنا بعدم الاشتراط الا انه مع التعرض له تجب المعلومية لانه إذا كان مجهولا افسد العقد، باعتبار عود جهالته الى غيره بخلاف ما إذا لم يتعرض له كما انه قد يدفع الثاني بان الفرض فيه عدم الغرض المعتد بها والامر سهل.
(المقصد الثالث في احكامه وفيه مسائل) (الاولى: إذا أسلف في شئ لم يجز بيعه قبل حلوله) لا لعدم ملكيته قبل الاجل ضرورة عدم مدخلية فيها.
إذ العقد هو السبب في الملك، والاجل انما هو للمطالبة،ولا لعدم القدرة على التسليم إذ من المعلوم انها في المؤجل عند الاجل.
ولا لغير ذلك من
(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث 4