پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص318

مبناه ما ذكرنا من عدم قدح مثل هذه الجهالة بعد أن لم تكن في الثمن والمثمن فتأمل.

وكيف كان فقد ظهر لك ضعف القول باشتراطه مطلقا الذى اختاره في الدروس، بل نسبه بعضهم الى الخلاف، وان كان المحكى من عبارته غير ظاهرة في ذلك قال: (إذا كان السلم مؤجلا فلابد من ذكر موضع التسليم، فان كان في حمله مؤنة فلابد من ذكره، الى ان قال: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤنة.

دليلنا طريقة الاحتياط لانه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف، وإذا لم يذكرهما لا دليل على صحة هذه) وفى التحرير نسب إليه ما عن المبسوط الذى قواه الكركي من التفصيل بين ما يكون لحمله مؤنة فيجب، أو لا يكون كذلك فلا يجب.

ووجهه كسابقه، وجوابه يظهر مما ذكرنا، بل في السرائر انه لم يذهب إليه احد من اصحابنا، ولاورد به خبر عن أئمتنا عليهم السلام، وانما هو احد قولى الشافعي اختاره شيخنا، الا تراه في استدلاله لم يتعرض لاجماع الفرقة، ولا اورد خبرا في ذلك.

ومن الغريب مناقشته في المختلف بأنهم نصوا على اشراط الوصف وهو يتناول المكان، لان الاين من جملة الاوصاف اللاحقة للماهية، فتكون الاخبار دالة عليه،ضرورة عدم ارادة ذلك من الوصف المعتبر في المسلم فيه الذى قد عرفت أن اعتباره لرفع الجهالة التى لا فرق بين السلم وغيره، وفرض احتياج الحمل الى المؤنة لا يوجب التعيين، خصوصا مع انصراف العقد بناء عليه، بل وان ينصرف إذ المرجع حينئذ في ذلك الى الشرع، ولعل قواعده تقتضي وجوب الحمل الى المسلم، لانه يستحق التسليم على المسلم إليه من حيث المعاوضة، فيجب الحمل حينئذ مقدمة الا إذا استلزمت قبحا يسقط التكليف بها معه، ويحتمل عدم الوجوب، للاصل فيبقى في ذمته على نحو الامانة.

واما التفصيل بين ما كانا في مكان من قصدهما أو احدهما مفارقته، برية كان أو غيره، وعدمه فيجب التعيين في الاول، دون الثاني وهو القول الرابع فكان مبناه