جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص314
كما هو ظاهر الثاني الشهيدين وغيره، بل لعله ظاهر المتن ايضا لا مستند لها، كما لا يخفى على من لاحظ ادلة الطرفين في المسألة الاتية فتأمل.
اللهم الا ان يقال ان ظاهر الشهرين كونهما على نسق واحد، فإذا كان أحدهما هلاليا نطقا لامكانه وجب تلفيق الثاني كذلك، بخلاف الشهر الواحد المنكسر.
(ولو قال) المتعاقدان في بيان الاجل (الى شهر كذا) وكان زمان فاصل بينه وبين ما جعله غاية (حل بأول جزء من ليلة الهلال، نظرا الى العرف) في خروج الغاية هنا، وان المراد كون غاية التأخير دخول رجب مثلا اما إذا قال إلى شهر وأبهمفالعرف قاض بأن المراد مضى شهر لا الشروع في مسمى الشهر القاضى بعدم الاجل للسلم حينئذ، ضرورة تحقق ذلك بأول لحظة متصلة بالعقد، وليس مبنى الفرق في هذا الفهم العرفي أن الشهر المبهم اسم لمجموع المدة، فلا يتحقق الا بعد مضيها، بخلاف رجب الذى يتحقق بأول جزء منه، إذ فيه أن رجب ايضا مجموع المدة.
نعم قد يقال ان مبناه ما اشرنا إليه من انه لو كان المراد به من المعين كان السلم بلا اجل، والفرض ارادة المؤجل قطعا، ومنه ينقدح وجه الصحة فيما لو فرض التأجيل بالمعين على نحو ذلك، كما لو قال: الى رجب وهو في اول رجب، فيحمل حينئذ على ارادة مضى رجب، وان كان قد يناقش فيه اولا بانه لا مانع فيه من حمله على الحلول، بناء على وقوع السلم كذلك، وعلى القول بعدمه يتجه البطلان كما في المسالك بفقد شرط الصحة، ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعى غير لازم، لان البطلان شرعى ايضا، ولو قال محله في شهر كذا أو في يوم كذا بطل، وفاقا للفاضل والكركي وغيرهما، للجهالة بعدم التعيين، اللهم أن يدعى التسامح في ذلك كالتسامح في تمامية الشهر ونقصانه، أو يدعى الحلول بأول جزء منهما، كما لو جعلا غاية كما هو المحكى عن مبسوط الشيخ وخلافه، وفيه منع فهم العرف ذلك كمنعالمساوات بين التسامحين خصوصا في الشهر، ولو قال: الى اول الشهر أو آخره ففى