جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص313
وتظهر ثمرة الحمل فيما لو ماتا ولم يصرحا بالقصد، أو فيما إذا اختلفا بعده فيه فانه يقدم مدعى الاقرب، بل تظهر أيضا فيما إذا اوقعا العقد غير مستحضرين الاقربالا انهما من اهل العرف اللذان يحملانه عليه لو سمعاه، فانه يحكم بصحة العقد ويحمل على الاقرب، لان عدم الاستحضار ليس جهالة.
نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك، اتجه البطلان، لما عرفت من أن المدار في رفع الغرر علمهما بذلك، لا مضبوطيته في الواقع، كما هو واضح فتأمل جيدا والله أعلم.
(ويحمل الشهر عند الاطلاق على عدة بين هلالين) مع الامكان كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفا أنه أول ليلة الهلال بلا خلاف اجده فيه، بل ظاهرهم انه المعنى الحقيقي للشهر، بل هو المراد مما في التذكرة من أن الشهر الشرعي ما بين الهلالين، إذ من المعلوم عدم الحقيقة له شرعا، نعم لو تعذر ارادة الهلالي للقرينة (أو) كان العقد في الاثناء الى شهر والفرض اتصال الاجل بالعقد حمل على (الثلاثين يوما) لانه المنساق بعد تعذر الحقيقي، فليس هو من المشترك لفظا بينهما لاصالة عدمه، ولا من المشترك معنى، لعدم القدر المشترك بينهما بحيث يطمئن بوضعه لهما، والاكتفاء بكل منهما في نحو من أقام ستة أشهر، أو إذا قال السيد لعبده أقم في هذه البلاد شهرا أو غير ذلك يمكن أن يكون لظهور ارادة عموم المجاز كاليومالمنكسر في أقامة عشرة ايام، المعلوم انه مع التلفيق ليس يوما حقيقة، كمعلومية بطلان عدم اعتباره أو احتسابه يوما فليس الا التلفيق، مع دعوى كون المراد من العبارة ما يشمله، ولو من عموم المجاز فتأمل جيدا.
نعم قد يناقش في الفرض بمنع انسياق الثلاثين منه، ضرورة صدق الشهر على ما إذا اكمله بقدر الفائت من الشهر المقبل نصفا أو ثلثا أو غيرهما كما تسمعه فيما لو كان الاجل شهرين فصاعدا وكان العقد في اثناء الاول، ودعوى اختصاص النزاع فيه دونه