پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص311

يؤيده ما في التذكرة قال: (يجوز ان يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه، بل ينقل إليه من بلد آخر لامكان التسليم وقت الاجل، وكان سائغا كغيره، ولا فرق بين ان يكون بعيدا أو قريبا، ولا ان يكون مما يعتاد نقله إليه اولا، ولا يعتبر مسافة القصر هنا، وهو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم ان كان قريبا صح وان كان بعيدا لم يصح، وقال: آخرون ان كان مما يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض التحف والهدايا والمصادرات صح السلم والا فلا، أما لو أسلم في شئ يوجد غالبا في ذلك البلد وقت الحلول، فاتفق انقطاعهفيه وامكن وجوده في غيره من البلاد، فهل يجب على البايع نقله، الاقرب ذلك مع انتفاء المشقة وعدم البعد المفرط، ولا عبرة بمسافة القصر ولا امكان الرجوع من يومه، الا انه لا يخفى منافاته لاول فروع الروضة الا مع التأويل.

وفى التنقيح (لو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله، لا مع المشقة ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد، والا وجب فتأمل جيدا، فان المسألة من المشكلات)، وكان منشأ الوهم فيها تلك العبارة التى وقعت للرد على ابى حنيفة في السلف في المعدومات، ولكن ينبغى ان يعلم انه لو ذكر بلد المسلم فيه على وجه يكون من صفاته لم يكف وجوده في غيره، وكذا لو أطلق وكان الاطلاق منصرفا الى ذلك على هذا الوجه، اما إذا كان استحقاق السلم من حيث الدينية، وكان قد اشترط بلدا مخصوصة، أو كان اطلاق العقد مقتضيا ذلك، فلا يعتبر وجوده في ذلك البلد، بل يكفى الاتيان بالكلى الثابت في الذمة على وصفه من أي بلد كان، من غير فرق بين بلد العقد وغيره، ولعل هذا مراد ثانى الشهيدين إذا لم يكن ثم عرف أو قرينة تقتضي ارادة غلة بلد السلم على وجه الوصفية، ولو لجهل بحالها والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لابد ان يكون الاجل) الذى قد عرفت وجوب تعيينهوأنه لا يجوز ان يكون محتملا للزيادة والنقصان (معلوما للمتعاقدين) مصداقه فلا يكفى انضباطه في نفسه وان احتمل، الا أنه واضح الضعف، للغرر، وانسياق العلم