جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص310
عدم توقف المعلومية عليه كما هو واضح.
وكيف كان فالظاهر ان مرجع المنع في عزة الوجود الى فقد هذا الشرط معها لا انه، امر آخر زايد على ذلك، لعدم الدليل الا الاجماع المحكى الظاهر في انه هو الاجماع الذى حكى على هذا الشرط، وقد عرفت أن مرجعه الى القدرة على التسليم التى لا يطمأن بها الا في معتاد الوجود، بل لا تخرج المعاملة عن كونها سفهية الا بنحو ذلك نعم قد اعتبر في الروضة غلبة وجوده في البلد الذى اشترط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق بناء على انصرافه إليه عند الاطلاق، أو فيما قاربهما بحيث ينقل اليهما عادة، فلا يكفى الوجود فيما لا يعتاد نقله في غرض المعاملة، بل ينقل هدية ونحو ذلك، ثم ذكر أنه لو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره وان اعتيد نقله إليه، ولو انعكس بأن عين غلة غيره مع لزوم التسليم شارطا نقله إليه فالوجه الصحة، وان كان يبطل مع الاطلاق، والفرق ان بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.
وكانه اخذ ذلك مما في الدروس قال: (ولا يكفى وجوده أي المسلم فيه في بلد لا يعتاد نقله إليه الا نادرا كالهدية، ولو عين بلدا لم يكف وجوده في غيره وان اعتيد نقله، الى ان قال: لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيدة إلى بلده قبل وجودها فيبلده صح، وان كان يبطل مع الاطلاق، ولا يجب عليه السعي فيها، والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد بخلاف تغاير البلدين، ولو فرض قصد ذلك البلد صح.
وعلى كل حال فقد يتوهم منه امر زائد على القدرة على التسليم المشترطة في البيع، ضرورة ان المدار فيها على صدقها من غير مدخلية لبلد التسليم وغيره فيجب عليه حينئذ نقله إليه ان لم يكن فيه مقدمة لتسليمه فيه، لا ان الوجود فيه مقدمة لوجوب دفعه، لكن قد عرفت فيما مضى احتمال ارادته ما لا ينافى ما ذكرناه، مع انه قد