پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص309

قاربها مما يتعارف النقل منها لامثل ذلك، ولذا لا يكلف النقل من امثال ذلك في الآفة مع المشقة والبعد المفرط، ومن ذلك كله يظهر لك ما تسمعه من الروضة، بل كان شبه التدافع بين أول كلامه وذيله، الا ان يريد بالبلد التى اشترط التسليم فيها ما كانت من بلاد المسلم فيه، فيتفق حينئذ كلاما، بل لعله بذلك يرجع الى ما ذكرناه كغيره من كلام الاصحاب، وستسمع عبارة التذكرة وغيرها في آخر البحث فتأمل جيدا.

ومن ذلك كله يظهر لك ان ما ذكروه سابقا من أنه لا يجوز الاستقصاء في الوصف المؤدى إلى عزة الوجود مرجعه إلى ذلك عند التأمل، وان عللوه بأن عقد السلف مبنى على الغرر، لانه بيع ما ليس بمرئى، فان كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤديا إلى التنازع والفسخ، فكان منافيا للمطلوب من السلف مع أنه يمكنارجاعه الى ما قلناه.

وفي المحكى عن الايضاح تعليله بأنه لما جل جناب الحق جل شأنه عن التكليف بما لا يطاق، واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا بمجرد ما يرد على العبد من تناقض الارادات، أبطل السلم فيما يؤدى إلى أحدهما قطعا، وما تجدد ادائه تجدد بطلانه، قال: فظهر من ذلك أن ما يعزوجوده لا يصح السلم فيه، وبقى ما لا يعز، لكن وجوده أقل في الاغلب لاستقصاء الصفات والاقرب فيه الصحة لعدم استلزامه المحال مع امكانه في نفسه، وجواز ثبوته في الذمة، لوجود المقتضى وهو عقد البيع، وانتفاء المانع وهو عزة الوجود، ثم احتمل بطلانه.

قلت: لا ريب في ضعف الاحتمال إذا كانت القلة بحيث لا تعد المعاملة معها سفها، ومنه يعلم ما في القواعد من أن الاقرب جواز اشتراط ما لا يعزوجوده، وان كان استقصاء كالسمن والجودة، ان كان مراده البطلان بغير الاقرب.

ومن هنا قيل أن غير الاقرب الوجوب.

وان كان فيه أنه مساو للاول في الضعف، أو اضعف إذا فرض