پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص307

والقدرة، وهما أعم من عموم الوجود وغلبته واعتياده.

وفيه ما عرفت من ان المراد بالامكان ذلك – وأما القدرة فهى اوضح في هذا المعنى منه، ضرورة عدم احرازها في غير العاديات التى لم يعلم حصول القدرة عليها، للشك في اصل وجودها المقتضى للشك في القدرة عليها الذى هو معنى الغرر المنهى عنه، مع انه قدر صرح في الدروس بانه لو اسلم فيما يعسر وجوده عند الاجل مع امكانه، كالكثير من الفواكه في البواكير، فان كان وجوده نادر بطل، وان امكن تحصيله لكن بعد مشقة فالوجه الجواز مع امكانه، ويحتمل المنع لانه غرر.

وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط بناء على ذلك إذ صحيح عبد الرحمن (1) والاجماع بقسميه وادلة الغرر (2) وغيرها حجة عليه أما إذا اريد منه امر زائد على ما في البيع، وانه لا يجوز السلم فيما يجوز نقله بغيره مما لم يكن عام الوجود وغالبه، كما عساه يوهمه ظاهر بعض العبارات، وبعض الفروع المذكورة، فلا اجد دليلا عليه بل اطلاق الادلة يقضى بخلافه بل شدد النكير المقدس الاردبيلى على اشتراط هذا الشرط، وادعى ان موثقة عبد الرحمن المتقدمة سابقا دالة على خلافه، بل وصحيح زرارة (3)(سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه).

وخبر خالد بن الحجاج (4) عن الصادق عليه السلام أيضا (في الرجل يشترى طعام قرية بعينها وان لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه حيث شاء) وكان في الخبر سقطا الا انه لا يقدح في الاستدلال، قلت: بل وخبر الكرخي (5)، عن أبى عبد الله عليه السلام

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 3 (2) الوسائل الباب 40 من ابواب آداب التجارة الحديث 3 (3 – 4 – 5) الوسائل الباب 13 من ابواب السلف الحديث 1 – 3 – 2