جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص306
بلا خلاف) وكان الغرض من التعرض إلى هذا الشرط الذى لا يختص بالسلم الرد على الثوري والاوزاعي وابى حنيفة الذين لم يجوزوا السلم في المعدوم، وانه يجب ان يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حال المحل، محتجين بان كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه، بان يموت المسلم إليه فيعتبر وجوده فيه كالمحل، وهو واضح البطلان، بل قول الاصحاب وان كان معدوما وقت العقد كالصريح في التعريض به، ومن هنا قال في كشف الحق.
(ذهبت الامامية إلى جواز السلف في المعدوم إذا كان عام الوجود وقت الحلول.
وقال ابو حنيفة: لا يجوز الا ان يكون جنسه موجودا في حال العقد والحلول وما بينهما) إلى آخره وهو كالصريح في ان المراد ما ذكرنا.
وفي السرائر لم يذكر ذلك في شرائط السلم، وانما قال بعد الفراغ من جملة من احكامه: (ويجوز السلف في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع) وقال في المقنعة باب البيع المضمون: (ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وان لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع، فإذا ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البايع حتى يسلمه إلى المبتاع، (إلى أن قال) ولا يصح بيعه مشترطا من اصله، ولا بأس ببيعه مطلقا بغير اشتراط والمشترط من اصله بيع الحنطة من أرض مخصوصة، والثمرة من شجرة بعينها، والسخولة من غنم على حيالها والزيت من الزيتون الفلاني، والدهن من السمسم المعين، والثوب من غزل امرأة مسماة، لان ذلك ربما خالف الصفة، بل هو غير مضمون لجواز فوته، ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير اضافة إلى اصل مخصوص من بين الاصول، بعد ان تميزه بالصفات) إلى آخر الباب.
وليس في شئ من كلامه تعرض لعموم الوجود وكذلك الشيخ في النهاية، بل ظهر اطلاق كلامهما عدم ذلك، ونصهما على المنع اشتراط التعيين في الارض بعد تعليلهما ذلك بعدم ضمانه ليس مبناه ذلك قطعا كما هو واضح.
وكيف كان فمن الغريب تخيل المخالفة من عبارتي القواعد والدروس لما عند الاصحاب حيث اكتفيا بالامكان