جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص305
ومن هنا فرع عليه (انه لو أسلم في منقطع عند الحل كالرطب في الشتاء لم يصح، وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده، ويقل وقت الاجل حصوله، كالرطب اول وقته، لتعذر حصول الشرط، ولو غلب على الظن وجوده وقت الاجل، لكن لا يحصلالا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من الرطب في الباكورة، فالاقرب الجواز، لامكان التحصيل عند الاجل، وقد التزمه المسلم إليه، خلافا لاكثر الشافعية) إلى آخره وظاهر الجميع ما قلناه.
وفي مفتاح الكرامة (ان الخلاف والسرائر والمبسوط والتذكرة في موضع منها والتحرير ونهج الحق عبرواعنه بكونه مأمون الانقطاع، وزيد فيما عدا الاولين كونه عام الوجود، وفي الخلاف الاجماع على ذلك، وفي التحرير نفى الخلاف عن الاولين، وفي نهج الحق ان ذلك مذهب الامامية).
وفيه ان ما حضرني من هذه الكتب لم يعبروا بذلك في بيان الشرطية لاصل السلم بل ذكروا ذلك في السلف في خصوص المعدوم، للرد على ابى حنيفة، وستسمع عبارة التحرير ونهج الحق والسرائر وغيرها، وفي التذكرة بعد ان ذكر الشرط بالعبارة التى سمعتها قال: (مسألة يجوز السلم في كل معدوم ان كان مما يوجد غالبا في محله، ويكون مأمون الانقطاع في أجله)، ثم ذكر خلاف ابى حنيفة وضعفه.
نعم في الوسيلة (انما يصح السلف إذا اشتمل على تسعة شروط، وصف المبيع، وبيان النوع، والمقدار بالشئ المعلوم، وبيان الاجل، وان يأمن انقطاعه المسلف فيه عند محله، وعام الوجود، وتعيينموضع التسليم ان كان لنقله اجرة، ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره وقبضه قبل التفرق) ويمكن ان يريد بعام الوجود سنته.
وكيف كان فالمراد على تقدير التعبير عنه بذلك ما ذكرناه ايضا، ضرورة كون المأمون انقطاعه الذى يعتاد وجوده، بل كان من اردفه بعموم الوجود اراد تفسيره بذلك، فيرجع الجميع إلى معنى واحد، ولذا قال: في التحرير (يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول