پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص303

على المراد من البيع، لانه يؤدى معنى ايجابه كما سبق، لان السلم بيع لانه من جملة افراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا اجنبيا الا انه يجب ان يصرح بالحلول، لان جزء مفهوم السلم التأجيل فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو التصريح بالحلول.

وتبعه على ذلك ثانى الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة، الا انه اعترف بعدذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير ان الخلاف مع قصد السلم وان المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول، ولو قصدا بل مع الاطلاق ايضا، و يحمل على الحلول وكان الذى اوهمهما ذلك حتى انهما فسرا العبارة بما يرجع إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف، فانه اجاب عما ذكره حجة للشيخ وابنى ابى عقيل وادريس على اشتراط الاجل في السلم، من النبوى السابق وغيره، بانا نقول بموجبها، فانا نسلم وجوب ذكر الاجل مع قصد السلم، وليس محل النزاع بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم، ضرورة ظهوره في ان ذلك ليس محلا للنزاع، بل انما هو فيما يرجع إلى الصيغة.

لكنك خبير بما فيه بل المحكى عن الشيخ وابنى ابى عقيل وادريس صريح في ان المراد اشتراط الاجل، وانه يبطل كونه سلما، كما ان العبارات السابقة صريحة في خلافه، وان نظرهم في تلك العبارات إليه، فلا داعى إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القول بعدم اشتراط الاجل فيه، وأنه يصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه.

والمراد بالتصريح بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخليةاللفظ في ذلك.

بل قد عرفت ما في الدروس والروضة من الصحة مع الاطلاق المحمول على