جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص280
يرجع فيه إلى قواعد التداعي، فما في المتن مجرد اعتبار.
نعم لو كان المراد ما يؤدى إلى المعلومية في المبيع اتجه حينئذ، اما الزائد على ذلك فلا دليل عليه والله العالم.
(و) كيف كان فقد بان لك من ذلك كله انه (إذا كان الشئ مما لا ينضبط بالوصف) على وجه يرتفع جهالته ولا يؤدى إلى عزة وجوده (لم يصح السلم فيه) قطعا.
نعم قد يشك في بعض افراده (كاللحم نيه ومشويه والخبز) وان نفى الخلاف في الرياض فيهما، بل حكى عن الغنية الاجماع عليه، فانه ربما استشكل في الاول بانه لا فرق بين الحيوان ولحمه، وبينه وبين الشحم، فإذا جاز فيهما جاز في الاخر، وفي الثاني بان النصوص (1) قد جوزت قرضه، وانه لا بأس بالتسامح فيه، ولو كان مما لا ينضبط وصفه لم يجز قرضه مضمونا بمثله، وقد يجاب عن الاول بان الشارع قد كشف عن عدمضبطه بالوصف.
ففى خبر جابر (2) (سألت الباقر عليه السلام عن السلف في اللحم فقال: لا تقربنه، فانه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوى، ومرة المهذولة، واشتر معاينة يدا بيد.
(بل قال ايضا) وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها فانه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة) اللهم الا ان يحمل ذلك منه عليه السلام على الارشاد لعدم الوفاء كما استظهره في الحدائق حاكيا عن بعض مشايخه.
أنه حمله على الكراهة، لا ان مراده عدم جواز السلم فيه، لعدم الانضباط بالوصف، وعن الثاني بالفرق بين القرض والسلم: فانه قد يتسامح في الاول بما لا يتسامع في الثاني، المبنى على رفع الغرر والجهالة، كما لا يخفى على من لاحظ احكامهما معا، وما ورد فيهما من النصوص.
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب السلف وباب 21 من ابواب الدين والقرض (2) الوسائل الباب 2 من ابواب السلف الحديث 1