پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص278

بلا خلاف أجده، بل في التذكرة اجماعا، وفي الروضة أنه موضع وفاق، لعدم تناهى مراتبهما، وعلى كل تقدير فهو غير معلوم، لكن في التذكرة بعد دعوى الوفاق المزبور قال: (فيه اشكال لامكان ضبطه في بعض الامتعة كالطعام، فانه قد يتناهى جودته) قلت: لا ريب في جوازه مع هذا الفرض وأنه لا يؤدى إلى عزة الوجود، بل ينبغى الجواز أيضا مع ارادة ما يصدق عليه أنه من الاجود عرفا، لا المرتبة التى ليس فوقها أجود منها، وكأنه إلى ذلك نظر الاردبيلى وصاحب الكفاية فيما حكى عنهما من احتمال الجواز، كما أن نظر الاصحاب لارادة حقيقة اللفظ لغة، فيتجه المنع حينئذ (وكذا لو شرط الاردى) فانه ما من ردى الا وهناك أردى منه.

ويأتى فيه ما سمعت.

بل قال المصنف: (ولو قيل في هذا بالجواز لكان حسنا لامكان التخلص)بدفع الردى، لانه ان كان هو الاردى، فهو عين الحق والا زاده خيرا ويجب عليه القبول لانه وفاء وزيادة، كما يؤمى إليه النصوص في باب القرض (1) بل عدته من حسن القضاء، وانه من الفضل الذى قد نهينا عن نسيانه (2) بل في التحرير والارشاد الحكم بالصحة، وحكاه في التذكرة قولا لبعض اصحابنا،، وان كنت لم اجده لاحد قبله، بل هو قد استشكل في القواعد، وحكم بالبطلان في التذكرة، كالشيخ وفخر المحققين والشهيدين والكركي وغيرهم، لعدم الضبط، ووجوب قبض الجيد عنه لو دفع لا يصيره مضبوطا عند العقد، لانه ليس من أفراده، على أنه إذا امتنع من الاداء لم يتمكن الحاكم من اجباره.

لعدم ضبط الاردى، وعدم استحقاق غيره عليه، (و) التحقيق

(1) الوسائل الباب 19 و 20 من ابواب القرض وباب 12 من ابواب الصرف (2) سورة البقرة الاية 237