جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص270
السلم قال في التذكرة: (ولو أسلم بلفظ الشراء فقال: اشتريت منك ثوبا أو طعاما صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم، فقال: بعته منك انعقد)، قلت: لكن فيه تقديم القبول على الايجاب، أما لو قال قبلت ونحوه فقد يقال بصحته هنا، بناء على ما سمعته من اختصاص السلم بجواز كون الايجاب من المشترى، والقبول من البايع، فيكون حينئذ هذا منه.
(و) كيف كان ف (هل ينعقد البيع) الذى ليس بسلم (بلفظ السلم كان يقول: أسلمت اليك هذا الدينار في هذا الكتاب، الاشبه نعم) عند المصنف والفاضل والكركي والشهيدين، بل قال ثانيهما انه مذهب الاكثر (اعتبارا بقصد المتعاقدين) وان لم يكن اللفظ حقيقة فيه، وفي التحرير كما عن الايضاح التوقف فيه.
قلت: تفصيل القول في ذلك أن النزاع ان كان في قيام صيغة اسلمت مقام بعت كالعكس فمحله في صيغة البيع، ولعل التحقيق عدم الجواز، لانه مجاز بخلافالعكس، فانه حقيقة مع عدم قصد الخصوصية، إذ السلم نوع من البيع، فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له، أقصاه أن لهذا الفرد من البيع احكاما خاصة، أما استعمال صيغة أسلمت مرادا منها معنى بعت المجردة عن السلم، فان جاز فانما هو مجاز، والاحتياط في العقود اللازمة باعتبار الاقتصار فيها على المتقين من العقود في النقل الذى مقتضى الاصل خلافه يقتضى عدمه.
ومن هنا قال في المسالك: ان القول بالعدم لا يخلو من قوة.
ودعوى – ان البيع يصح بكل ما ادى ذلك المعنى المخصوص، والسلم نوع منه اعتبره الشارع في نقل الملك فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد – واضحة المصادرة، كدعوى انه إذا جاز استعماله لما في الذمة المحتمل للغرر، كان مع المشاهدة أدخل، لانه أبعد من الغرر، إذ مع المشاهدة يحصل العلم اكثر من الوصف