جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص266
أو وكيلهما، وان كان قراره على الغار والظالم.
وعدم وصول العوض لا ينافى التعبد ومئونة الرد على البايع، قيل أو المشترى ان لم يكن مغرورا، والا فعلى الغار كساير الغرامات، وفيه انه يمكن التشريك بينهما فيهما مع عدم الغرور، وكذا قيل ان النفقة لو ادخلها في بيت المال من كسبها أو منه ونفقة مدة البقاء لو قبضها عن الفقراء من كسبها أو منهم، ولو قبضها لصاحبها فالنفقة عليه، وفيه أنه يقوى كون النفقة في الاخير على الظالم.
وكيف كان فظاهر من قال بالدفع إلى الحاكم ان ذلك لانه ولى عن الغائب، لا انه لكون الجارية للامام الذى هو وارث من لا وارث له، وهو نائب عنه، كما عن الاردبيلى، إذ ليس في شئ من النص والفتوى ما يشهد بذلك، والموت في الروايةلغير المالك قطعا، كما هو واضح.
ثم انه على العمل بالخبر المزبور ينبغى الاقتصار فيه على مضمونه ولا يتعدى منه إلى غيره حتى بالنسبة إلى خصوص الجارية فلا يتعدى إلى غيرها من الاموال الصامتة والناطقة وخصوص أرض الصلح ولا يلحق بهم غيرهم من محترمى المال، بل لا يبعد الاقتصار على كون المشترى رجلا، وبالجملة متى قام احتمال الفرق وجب العمل على مقتضى القواعد والضوابط، أوجب الله لنا كتابة ذلك في صحائف الحسنات وأقالنا من موبقات العثرات بحق خير خلقه محمد وأهل بيته السادة الهداة.
تم المجلد الثاني من العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه في المجلد الثالث السلف نرجو من الله التوفيق لاتمامه والعفو عما سلف والحمد لله