جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص265
يده، وخطابه بالرد جواز تمكينه من مال الغير بعد الوصول إلى يد غيره الذى صارمخاطبا بالرد، ومع الاحتياج إلى المؤنة يلتزم بها السارق.
نعم قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البايع امانة شرعية، كما انه لا معنى للجمع بين حق المشترى والمالك بذلك، بعد ان لم يكن حق له عليه، إذ لا تزر وازرة وزر اخرى (1) والمحترم بالعارض كالمحترم بالاصل، كما هو واضح (و) من هنا (قيل) كما عن الحلبي انها (تكون بمنزلة اللقطة) والموجود في السرائر بعد ذكر الخبر السابق (كيف تستسعى هذا الجارية بعير اذن صاحبها، وكيف تعتق ولا على ذلك دليل، وقد قدمنا انها ملك الغير، والاولى ان تكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه، فهو الناظر في امثال ذلك، ولعله يريد ما ذكره المصنف بقوله (ولو قيل تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى كان اشبه) بأصول المذهب وقواعده واختاره جماعة ممن تأخر عنه بل في الرياض (نسبته إلى كثير من المتأخرين) لكن في الرياض (ان ذلك بعد تعذر الرد على المالك ووكيله، وقال يمكن تنزيل الاطلاق عليه، لغلبة بعد دار الكفر، ووجهه حينئذ واضح).
قلت: هو كذلك بعد ان تكون من مجهول المالك في يده، بل قد يقال: بجوازتسليمها له قبل وصولها حد مجهول المالك كما هو صريح شيخنا في شرحه، باعتبار انه ولى الغائب فيبحث حينئذ هو عن صاحبها ويردها إليه والا وضعها في بيت المال أو تصدق بها عن صاحبها من دون شرط الضمان أو مع نيته من بيت المال أو من البايع أو من المشترى
(1) سورة النجم الاية 37