پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص254

من التوقف على دفع القيمة لا بد من تأويله وطرحه، مع أنه لا صراحة فيه، بل ولا ظهور في توقف الحرية، بل قد صرح فيه بعدم ملك ولد الحر بل اقصاه توقف دفع الولد على دفع القيمة، وهو مع أنه غير ما نحن فيه مطرح أو مأول.

وعلى كل حال فاحتمال كونه رقا إلى حين الولادة أو حين التقويم لا يلتفت إليه، وتظهر الثمرة في الوصية به وله في الجناية عليه، وفي عزل نصيبه من الارث فضلا عن نمائه، وفي غير ذلك مما لا يخفى.

(و) كيف كان ف‍ (على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد) وإن تأخر التقويم عنهإن تقوم حاملا وإلا دخلت قيمة الولد معها كما صرح به ثاني الشهيدين، وبعض من تأخر عنه، كفاضل الرياض وشيخنا في شرحه نعم ظاهر الاخير إعتبار التراضي منهم بذلك، قال (فان اختلفا فالمدار على حين الولادة، إلا إذا خرج ناقصا فيتعين إعتبار قيمة الحمل إن زادت على قيمته حين الولادة، مع احتمال تقويمه تاما و مع الخروج ميتا يفرض حيا سليما ويقوم، والام باقية على حالها، ويقوى إعتبار أعلى القيم من حين الحمل إلى حين الولادة أو إلى حين التقويم، ثم قال: بعد ذلك ويغنى مجرد التقويم من دون عقد، لظاهر الاطلاق في الاخبار وكلام الاصحاب، ولذلك يصلح تقويمه ميتا، ولو خرج مريضا بجناية قوم صحيحا).

قلت: لا أجد خلافا في النص والفتوى في عدم اعتبار زمان التقويم المتأخر عن زمن الولادة، بل هو صرح قبل ذلك بأنه لو تأخر وقت التقويم عن يوم الولادة لوحظ الحال السابق بل ستسمع نسبة الخلاف إلى أبى حنيفة في نظير المقام من الفاضل، و هو مشعر بالاجماع على أن الاصل براءة ذمة الاب من الزائد لو فرض علو القيمة كما هو الغالب، وبراءة ذمة غيره من وجوب الالتزام بالناقص لو فرض حصوله بالتأخر.