پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص245

ويطرح عنه خمسون جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذى لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي ونحوه خبر آخر (1) وكان بعض مشايخنا لم يقف إلا على خبر واحد،فاستدل به جابر اله بالشهرة بل الاجماع.

واغرب منه ما في نكاح المسالك من نفى الحد على الواطئ، لانه ليس زانيا وإن كان عاصيا يستحق التعزير، ويمكن أن يكون مراده نفى حد الزنا، لان الظاهر ترتبه على غير محل الفرض لا أقل من الشك.

والاصل البراءة، وحينئذ فما في النصوص من جلد المقدار المخصوص أمر آخر ليس حدا من حيث الزنا، وربما يؤيد ذلك إطلاق النصوص في المقام عدا النادر الحكم المزبور من غير فرق بين المحصن وغيره، وإلحاق الولد به أيضا فتأمل.

ثم إن الظاهر جريان الحكم المزبور على الامة أيضا فيدرء عنها ما درء عن الواطئ وتضرب قدر ما ضرب وكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه، نعم قد يستشكل فيما إذا كان في استحقاقه كسر بالنسبة إلى كيفية ما يسقط في مقابلته من الحد، فقيل إنه يعتبر بالسوط فيأخذ بنصفه، إن كان نصفا، وبثلثه إن كان ثلثا، كما تضمنه (2) صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام (قال: في نصف الجلدة وثلثها يؤخذ بنصف السوط وثلثه) وعن بعض المحققين أنه يحصل باعتبار مقدار السوط، وكيفية الضرب، وفي الحدائق احتمال رجوعه إلى الاول وفي شرح الاستاد (أنه لو اعتبر التوزيع بالنسبةإلى قوة الضرب وضعفه مع قبض السوط على المعتاد أو دقة السوط وغلظه لم

1 – الوسائل الباب 22 من ابواب حد الزنا الحديث 2 2 – الوسائل الباب 3 من ابواب مقدمات الحدود وأحكامها الحديث 1