جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص244
بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال عليه الحد، ويدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذى وطئ أقل مما اشتريت به، فانه يلزم أكثر الثمن، لانه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذى وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر) وفي خبر اسماعيل الجعفي (1) عن أبى جعفر عليه السلام (في رجلين اشتركا في جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، فقال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا حبلت، وفي المرسل (2) في الفقيه المسند عن عدة أصحابنا في الكافي عن الصادق عليه السلام (سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن تقسم ؟ فقال: تقوم الجارية، وتدفع إليه بالقيمة، ويحط له منها ما يصيبه من الفيئ، ويجلد الحد، ويدرء عنه من الحد بمقدار ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره، فقال: لانه وطأها ولا يؤمنإن يكون ثمة حبل).
وفي الصحيح (3) (سمعت عباد البصري يقول كان جعفر عليه السلام يقول: يدرء عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك، يعنى في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة) وفي الخبر (4) (في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها فقال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب، حتى الصحيح (5) (في رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها، فلما راى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ؟ قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة
1 – الوسائل الباب 3 من ابواب احكام الشركة الحديث 1 2 – الوسائل الباب 22 من ابواب حد الزنا الحديث 6.
3 – 4 – 5 الوسائل الباب 22 من ابواب حد الزنا الحديث 3 – 7 – 1