جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص221
قال: فذهبت تقوم في بعض حوائجها، فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألكأم ؟ قالت: نعم فأمر بها فردت، فقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره) وخبر عمرو بن أبى نصر (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) وصحيح ابن سنان (2) (عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو اخت أو أم بمصر من الامصار ؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت) والنبوى (3) (من فرق بين والدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته).
ضرورة أنه لا يخفى على الفقيه العارف بلسانهم عليهم السلام، إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات، خصوصا مع عدم تقييد الموثق بالاستغناء، واشتماله على الاخوين، ولم أجد من أفتى به عدا بعض المتأخرين كثاني المحققين والشهيدين، وما تسمعه من المحكي عن الاسكافي، بل الفاضل في التذكرة مع قوله بالتحريم في الطفل والام صرح بالكراهة فيهما، بل غيره صرح بالجواز فيهما من غير تعرض لها، بل قد يستفاد ذلك أيضا من اقتصار الاكثر على الطفل وأمه.
فما في الرياض – من أن الاصح التعدية لغير الام من الارحام المشاركة لها فيالاستيناس كالاب والاخ والعمة والخالة، وفاقا للاسكافي وجماعة، لتصريح الصحيح والموثق بمن عدا الاخيرين، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق – في غير محله بناء على الحرمة، خصوصا بعد المحكي عن المبسوط من التصريح بجواز التفريق بين الولد والوالد، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، وفي جهاد التحرير قال الشيخ: (يجوز التفرقة بين الولد والوالد، وبينه وبين الجدة أم الام، وبين الاخوين والاختين، وبين من خرج من عمود الابوين من فوق وأسفل مثل الاخوة وأولادهم والاعمام واولادهم
(1 و 2) الوسائل الباب 13 من ابواب بيع الحيوان الحديث 5 – 1 (3) – المستدرك ج 2 ص 486