جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص200
وهكذا، ومقتضى خبر الحسن بن صالح (1) الاكتفاء بالحيضة وإن سبق النكاح، وقد ذكرنا في كتاب نكاح الاماء ماله مدخلية في المقام فلاحظ وتأمل.
ولا يجب على البايع الاستبراء من إحتمال وطئ غيره، للاصل، أما مع العلم بالمحترم منه فقد يحتمل القول بالاستبراء فيه، لكن مقتضى الاصل وظاهر المتن وغيره بل صريح بعضهم خلافه، فصار الفرق بين البايع والمشترى أن الاول إنما يجب الاستبراء عليه من وطئه خاصة إذا أراد البيع دون وطئ غيره المعلوم، فضلا عن المحتمل، وأما المشتري فيجب عليه من وطئ المالك المعلوم أو المحتمل، ومن وطئ الغير إذا كان معلوما محترما دون المحتمل، لكن تحصيل تمام هذا التفصيل من النصوص لا يخلو من إشكال، وإن كان الحكم في البايع موافقا للاصل، كموافقة عدم وجوب الاستراء على المشتري من احتمال وطئ الغير، لكن إطلاق النصوص لا ينطبق على ذاك، أللهم إلا أن تنزل عليه بمعونة الفتاوى فتأمل.
ثم إن المشهور نقلا وتحصيلا عدم إختصاص الاستبراء بالبيع، بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك من بيع أو هبة أو ارث إو صلح أو استرقاق أو غير ذلك وجبعليه قبل وطئها الاستبراء، وعن الخلاف الاجماع عليه، بل قيل: إنه أي الاجماع قد يظهر من الغتية أيضا، خلافا للمحكي عن ابن ادريس فخصه بالبائع والمشتري، للاصل، لكن المحكي عنه في باب السرارى موافقة الاصحاب، فتكون المسألة حينئذ إجماعية، وبذلك يتأيد فهم التعدية من النصوص وأن ذكر البيع فيها مثال.
خصوصا في نحو صحيح الحلبي (2) وخبر عبد الله بن عمر (3) وغيرهما مضافا إلى خبر الحسن بن صالح (4) عن الصادق عليه السلام (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم
(2 و 3) الوسائل الباب 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 8 (1) (4) الوسائل الباب 17 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1